اختلف الفقه في تحديد طبيعة القرار التحكيمي بصورة عامة، وتباينت الآراء والنظريات بين أربعة اتجاهات فقد أسبغ عليه البعض طابعاً قضائياً؛ وذلك لأن هذا الجانب يشبه نظام التحكيم بالنظام القضائي، واعتبروا التحكيم نظاماً خاصاً من القضاء، أما القسم الآخر فقد أعطاه طابعاً اتفاقياً؛ وذلك لتركيزهم وتأكيدهم على أساس اختيار التحكيم من قبل الأطراف كوسيلة بديلة لحل النزاع، وذهب القسم الآخر بوصفه بالمختلط، إذ دمجوا وزاوجوا بين الرأيين السابقين، أما القسم الأخير فقد أعطاه وصفاً خاصاً أو مستقلاً، لذلك سنعمل على دراسة هذه النظريات للوصول إلى الرأي الراجح منها.