الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الطبيعة القانونية لحكم التحكيم / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / موقف القضاء العادي المغربي من التحكيم في العقود الإدارية

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    272

التفاصيل طباعة نسخ

وهذا ما هو واضح من خلال التعليل المعطى لهذا الحكم، إذ جاء في بعض حيثياته"وحيث إن قرارا عاما أو خاصا صادرا عن السلطة الرئيسية هو وحده الذي يمكن من توسيع سلطات الممثلين القانونيين للدولة، بما في ذلك الترخيص باللجوء إلى التحكيم، وتحقيق قيود الرقابة المفروضة من النيابة العامة، وحيث يستنتج من ذلك أن اتفاق التحكيم الذي أبرمه المدير العام للأشغال العمومية مع كل من حارسي وفيفي دون أن يرخص له في ذلك بصورة قانونية يعد باطلا، ولا يمكن أن يعتبر بمثابة أساس لقرار تحكيمي صحيح".اعتبرت المحكمة بأن الدفع بعدم جواز التنفيذ على أموال الشخص العام لا يمكن الاستجابة له من طرف المحكمة المختصة بتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية، وإن كانت إثارته بمناسبة ممارسة إجراءات التنفيذ. كما أن تذييل المقرر التحكيمي الأجنبي يصدر بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته ،هاته طبقا للفصل 322 ق.م. م وليس بحكم من محكمة الموضوع في نطاق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 430 ق.م. م. و أن المكتب الوطني للشاي والسكر يخضع لقواعد القانون الخاص، التي يخضع لها الأفراد في معاملاته التجارية إذ أن هذا المكتب وإن كان مؤسسة عمومية، فإن أعماله التجارية لا تعتبر أعمالا إدارية.ان مدلول المصلحة العامة الذي يرتكز عليها النظام العام الوطني يجب أن ينظر إليه بالاسترشاد بمبادئ النظام العام الدولي، مما يساعد على تكوين قواعد دولية مستقلة من شأنها أن تستجيب لطبيعة التجارة الدولية، ومن ذلك صحة انعقاد مشارطة التحكيم المبرمة من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية.إن رئيس المحكمة الابتدائية الذي تتابع إجراءات التنفيذ في دائرته هو المختص مكانيا لمنح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المطلوب تنفيذه. كما أن القاعدة الواردة في الفصل الثاني من اتفاقية نيويورك الخاصة بتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية التي صادق عليها المغرب ليست قاعدة إسناد، بل هي قاعدة موضوعية صرفة، تعتبر الاتفاق على التحكيم صحيحا متى كان محررا كتابة دون شرط الكتابة بخط اليد خروجا عن مقتضيات الفصل 309 ق.م. م.ولا تثريب إذا ما صدر قرار تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية من طرف من ينوب عن الرئيس في إطار الاختصاصات المخولة له، عملا بالمبدأ القائل أن نائبه كير خاصة وأن مقتضيات عملية معروفة تحول دون ممارسة الرئيس لكافة صلاحياته المحددة قانونا.وقد جاء قرار محكمة الاستئناف هذا بمناسبة البت في طلب الاستئناف المرفوع للنظر في قضية المكتب الوطني للشاي والسكر ضد شركة فلبين لتجارة السكر، والتي تتلخص وقائعها في أن شركة قلبين لتجارة السكر صدر لفائدتها قرارا تحكيميا بتاريخ 82/20/11 تحت عدد 84 عن مجلس جمعية السكر بلندن، لفائدتها قضى على العارض بأن يؤدي لها مبلغ 10.604,800 دولارا أمريكيا علاوة على الفائدة بمبلغ 18,50 % ابتداء من 82/3/28 إلى تاريخ صدور قرار التحكيم، والصائر المحدد في 2320 جنيه استرليني وبتاريخ 8338 أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء قراره المستأنف استنادا على القرار التحكيمي الصادر بتاريخ 80/2011 المستوفي للشروط الشكلية. واستنادا على الفصلين 43 من الاتفاقية الدولية الصادرة بتاريخ 58/6/9والمصادق عليها بمقتضى ظهير 60/2/19 واستنادا على الفصول 320-321-148ق م. م.حيث أن الطاعنة تمسكت قبل المناقشة بأنها أبرمت المدعى عليها عقدا بتاريخ 805/15 لشراء مائة ألف طن مكعب من السكر بسعر 875 دولار أمريكي للطن على أساس تسليمها على دفعات.وبناء على تعليمات حكومية لم تتسلم العارضة الدفعات الأخيرة البالغ مجموعها 33,000 طن مكعب، وقد التجأت المستأنف عليها إلى لجنة التحكيم بلندن التي أصدرت قرارها التحكيمى المشار إليه، وتمسك الطاعن بأنه شخص عام غير قابل للتصرف في أمواله وغير قابلة لوسائل التنفيذالجبري ولا تكتسب بالتقادم لما في ذلك من مساس بالنظام العام وإن الصيغة التنفيذية لا تطعن بالأحكام الصادرة ضد الأشخاص العموميين وبصفتهم، لأن أموال الدولة لا ينفذ عليها بوسائل التنفيذ الجبري حماية للنظام العام الداخلي.وان إطار النزاع هو القانون العام باعتبار أن العارضة شخص عام وأن الالتزام بهذا الإطار يفرض على المستأنف عليها احترام مبدأ عدم خضوع الملكية الإدارية لوسائل التنفيذ التي تخضع لها الملكية الخاصةفيكون القرار المستأنف قد خالف هذه القاعدة.كما أن الفصل 306 ق م م ينص على عدم إمكانية لجوه الأطراف للتحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام، وخاصة النزاعات المتعلقة بعقود أو أموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام، وحتى هذا الاتفاق على التحكيم يعتبر باطلا لمساسه بالنظام العام، ورئيس المحكمة ملزم بالتاكد والمشرع المغربي اعتبر مجرد الاتفاق على الحكم باطلا لمساسه بالنظام العام إذا تعلق الأمر بالأموال الخاضعة للقانون العام، أو بالأحرى طلب تنفيذ مقرر التحكيم الذي تمنعه الاتفاقية إذا كان ماسا أو منافيا للنظام العام.و المستأنف عليها تستطيع معرفة أنه لا يمكن لدولة ذات سيادة أن تصادق على اتفاقية تسمح لشركة أجنبية أو دولة أجنبية أن تنفذ على الأموال العامة، فهذه الأموال مخصصة للحاجة العامة. والقرار الاستئنافي المستدل به من المستأنف عليها يتعلق بشركةأجنبية مع شركة مساهمة تخضع لأحكام القانون الخاص وأموالها، ولا تعتبر خاضعة للقانون العام المنصوص عليه في الفصل 306 ق. م. م كما هو الحال بالنسبة للعارضة. لذلك التمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب لتعلقه بشخص عام وأموال عامة وتحميل الصائر المستانف عليها.ولقد قررت المحكمة في معرض جوابها عن الدفع المتعلق بإخلال القرار التحكيمي موضوع النازلة لمقتضيات النظام العام الداخلي، بأنه وإذا كان الطاعن يحاجي بأن القرار التحكيمي باطل لمساسه بالنظام العام لأنه شخص عام وليس له أموال خاصة يستطيع التصرف فيها وأمواله ملك للدولة، ولأنه عندما يبرم عقودا من أجل متابعة نشاطه الإداري يخضع الأحكام القانون العام، فإنه على المحكمة وهي بصدد استلهام مبادئ النظام العام المغربي في هذا الخصوص أن تسترشد بمبادئ النظام العام الدولي المعرفة أن النزاع تمخض ونتج عن معاملة تجارية دولية انبثق عنها ويصددها القرار التحكيمي المطلوب منحه الصيغة التنفيذية.ولقد فصلت المحكمة تعليلها هذا اعتمادا على الحيثيات التالية : ......... ومن حيث أن الطاعن يطلع حسب ظهير 1963/9/7 بمهام استيراد وخزن وتسويق وتعبئة مادتي الشاي والسكر ويخضع في معاملاته إلى القواعد التجارية المعمول بها.من حيث أن الطاعن بصفته المحددة آنفا المتسمة بتعاطيه التجارة يخضع لنظام القانون الخاص لا للقانون العام خلافا لطرحه الخاطئ. وأن أعمال الطاعن بصفته مؤسسة عمومية لا تعتبر أعمالا إدارية خلافا لمقولته ويظل خاضعا في معاملاته للقانون الخاص بالنسبة لتصريف شؤونه العادية.من حيث أنه لما كان من الثابت أن الطاعن يخضع في معاملاته للقانون الخاص فإن مدلول المصلحة العامة الذي يرتكز عليه النظام العام الوطني ينبغي أن ينظر إليه بمعية واسترشادا بمبادئ النظام العام الدولي، مما يساعد على تكوين قواعد دولية مستقلة عن تلك السارية في الدول المختلفة لطبيعة التجارة الدولية.ومن حيث أن القضاء والفقه قد اتجها وبكيفية راسخة إلى صحة انعقاد مشارطة التحكيم المبرمة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية متى اكتست العقود التي من أجلها أبرمت المشارطة طابعا مزدوجا من التعاقد الدولي والقانون الخاص كما هو عليه الحال في النازلة.ومن حيث أنه يكون من الثابت إعمالا لهذا النظر انعدام المماثل الشرعي من تعيين محكم أو محكمين للنظر في المنازعات التي ثارت بين طرفي النزاع بصدد تنفيذ عقد 80/5/15، لأن لا شيء في ذلك يمس ظاهر النظام العام المغربي.