الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الإتجاه الضيق لتعريف حكم التحكيم - حكم المحكمين / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أحكام المواعيد الإجرائية واثرها على اتفاق وحكم التحكيم في نظام التحكيم السعودي ( دراسة مقارنة ) / الأتجاه الضيق في تعرف حكم التحكيم

  • الاسم

    علي بن عبدالعزيز بن محمد الراجحي
  • تاريخ النشر

    1435-01-01
  • عدد الصفحات

    165
  • رقم الصفحة

    34

التفاصيل طباعة نسخ

يذهب جانب من شراح الأنظمة إلى أن القرارات الصادرة عن المحكم حتى تلك المتصلة بموضوع المنازعة والتي لا تفصل في طلب محدد لا تعد أحكاماً تحكيمية إلا اذا أنت بشكل كلي أو جزئي منازعة التحكيم.

من خلال عرض التعريفات السابقة يتضح أن حكم التحكيم ، يجب أن يحتوى على العناصر التالية

أن يصدر الحكم من محكم أو هيئة تحكيم معينة، ويفصل في النزاع المعروض عليهم - أن يكون الحكم قطعياً، أي فاصلاً في الموضوع بصفة قاطعة لا رجوع عنها. أن يكون حكم التحكيم ملزماً للأطراف الصادر بينهم، فهو ليس اقتراحا أو رأيا استشارياً.