حكم التحكيم / الإتجاه الضيق لتعريف حكم التحكيم - حكم المحكمين / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / الاتجاه المضيق لتعريف الحكم التحكيمي
يرى أصحاب هذا الرأي أن القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم، حتى تلك المتصلة بموضوع المنازعة، والتي لا تفصل في طلب محدد، لا تعد أحكاما تحكيمية، إلا إذا أنهت بشكل كلي أو جزئي منازعة التحكيم" ، ويستبعد هذا الاتجاه مجموعة الأحكام ذات الصلة بموضوع النزاع، كالحكم بصحة العقد الأصلي أو بطلانه، فالمعيار عندهم هو إنهاء النزاع كليا أو جزئيا بناء على طلب محدد وخصومة، ومدى قابلية الحكم التحكيمي للطعن فيه استقلالا، ووفقا لهذا المفهوم كل قرار صدر عن المحكم من غير طلب ولا خصومة لا يعد حكما تحكيميا، كمجموعة القرارات التمهيدية مثل قرار تحديد مكان و زمان جلسات التحكيم، ومجموعة القرارات التحضيرية كقرار ندب الخبراء، أو قرار سماع شهادة الشهود، أو قرار المعاينة.
رأي الباحث
ونرى أن هذا المفهوم قد تناول جانبا من الأحكام التحكيمية من خلال تضييق دائرة الحكم التحكيمي، وقصرها على الحكم الموضوعي المنهي للمنازعة، سواء كان كليا أو جزئيا، دون سواه من الأحكام الصادرة عن المحكمين.