حكم التحكيم / الإتجاه الضيق لتعريف حكم التحكيم - حكم المحكمين / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / الاتجاه المضيق لمفهوم حكم التحكيم
وبالرغم أن معظم الأنظمة القانونية المعاصرة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية اعتنت بنظام التحكيم، وأقرته في كثير من أنظمتها القانونية، إلا إننا نجد أن معظمها لم تحدد المقصود بحكم التحكيم ولم تتطرق إلى تعريف محدد له، إلا أن إتفاقية نيويورك قد تضمنت نصاً للمقصود بحكم التحكيم، حيث جاء فيه: " يقصد بحكم التحكيم ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل في حالات محددة، بل أيضاً الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف ، وهذا التعريف لا يمكن اعتباره تعريفاً كاملاً.
ويمكن القول أن المفهوم الضيق لحكم التحكيم هو الأرجح، ويرجع ذلك إلى أن هذا المفهوم يقتصر فقط على ما هو يعد أحكاماً فاصلة تتعلق بموضوع النزاع، ويخرج من مضمونه الأوامر والتوجيهات الإجرائية التي تتعلق بسير إجراءات التحكيم ولا تكون فاصلة في النزاع، فيتم بذلك تحديد ما يعد حكم تحكيمي دون غيره من القرارات الأخرى، مما يؤدي في النهاية إلى تنفيذ هذا الحكم بكل سهولة ويسر.
وقد أخذ المشرع الأردني على غرار المشرع المصري بالمفهوم الضيق لحكم التحكيم الإلكتروني، حيث ذهب إلى أنه لا يجوز الطعن على ما يصدر عن هيئة التحكيم من قرارات سابقة على حكم التحكيم المنهي للخصومة، وإنما يكون ذلك عن طريق رفع دعوى البطلان على حكم التحكيم للخصومة، حيث نصت الفقرة (ج) من المادة (۲۱) من قانون التحكيم الأردني على أنه " لهيئة التحكيم أن تفصل في الدفوع المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً، وإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة وفقاً للمادة (٤٩) المنهي من هذا القانون.