وهناك اتجاه آخر ، يتزعمه طائفة من الفقه في سويسرا ، بری قصر القرارات التي تعد أحكام تحكيم ، إذا أنهت بشكل كلي، أو جزئی منازعة التحكيم . ويترتب على ذلك ، أن القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم .
مثالب الاتجاه المضيق في تعريف حكم التحكيم :
ومما يؤخذ على أنصار هذا الاتجاه ، أن التضييق في نطاق حكم التحكيم ، يضع أطراف عملية التحكيم ، أمام واقع لم يرد بخلدهم مطلقا . إذ يجدوا أنفسهم أمام قرارات تحكيم المعنى الفني ، ومع ذلك يقفوا عاجزين عن الرجوع عليها بالبطلان ، مما يتنافى مع الغرض من نظام التحكيم نفسه ، قيامه بدفع عجلة النزاع ، فضلا عن أن الأخذ به يعود بأوخم العواقب على الأطراف .