وهناك اتجاه آخر ، يتزعمه طائفة من الفقه في سويسرا ، يرى قصر القرارات : التى تعد أحكام تحكيم، إذا أنهت بشكل كلى ، أو جزئي منازعة التحكيم .
وبناء على ذلك إذا قضت هيئة التحكيم، بمسئولية أحد الأشخاص ، أو بتحديد قانون معين يجب تطبيقه ، أو أنها مختصة ، أو غير مختصة ، فلا يعد ذلك من قبيل أحكام تحكيم، وبالتالي لا يجوز الطعن فيهـا علــى استقلال .
مثالب الاتجاه المضيق فى تعريف حكم التحكيم :
ومما يؤخذ على أنصار هذا الاتجاه، أن التضييق في نطاق حكم التحكيم ، يضع أطراف عملية التحكيم ، أمام واقع لم يرد بخلدهم مطلقا . إذ يجدوا أنفسهم أمام قرارات تحكيم المعنى الفنى ، ومع ذلك يقفوا عاجزين عن الرجوع عليها بالبطلان ، مما يتنافى مع الغرض من نظام التحكيم نفسه ، قيامه بدفع عجلة النزاع ، فضلا عن أن الأخذ به يعود بأوخم العواقب على الأطراف .