القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم حتى تلك المتصلة بموضوع المنازعة والتي لا تفصل في طلب محدد لا تعد أحكاما تحكيمية إلا إذا أنهت بشكل كلي أو جزئي منازعة التحكيم .
ووفقا لهذا الاتجاه فإن كل القرارات التي تفصل في المسائل المتصلة بالموضوع كصحة العقد الأصلي، لا تعد أحكاما تحكمية، وإنما أحكاما تحضيرية، وبالتالي لا يمكن أن تكون هذه الأحكام محلا للطعن عليها بالبطلان استقلالاً عن الحكم التحكيمي الذي سوف يصدر بناء على الطلبات المقدمة من الأطراف.
على هذا التعريف فإن القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم في غير خصومة لا تعتبر أحكامًا تحكمية كالقرارات الصادرة عن محكمة التحكيم بتحديد زمان ومكان انعقاد المحكمة أو تأجيلها أو القرار بأعداد الخصومة مثل ندب الخبراء أو سماع الشهود كلها قرارات تنفذ بها المحكمة ولايتها.
وقد عرفه البعض الآخر بأنه القرار الصادر عن هيئة التحكيم في الخصومة المنعقدة أمامها، سواء أكان صادرًا في موضوع هذه الخصومة كله أو في جزء منه أم في مسألة من المسائل الإجرائية ویرى استاذنا الفاضل الدكتور محمد بدران أن حكم التحكيم يجب أن يكون قاصراً على الأحكام التي تصدرها محكمة التحكيم والتي تفصل بشكل نهائي في القضايا التي تتناولها، مما يعني ضرورة التمييز بين الأحكام المتعلقة بموضوعات ، والأوامر والتوجيهات الإجرائية المتعلقة بسير إجراءات التحكيم التي تساعد على دفع التحكيم إلى الأمام، فهي تتعامل مع مسائل مثل تناول الأدلة المكتوبة، وتجهيز الوثائق، وعقد الجلسات. وليس لهذه الأوامر وضع أحكام التحكيم .