يري جانب آخر من الفقه أن حكم التحكيم هو كل قرار يصدر عن المحكم ويفصل في طلب محدد في موضوع النزاع، ويؤدي إلى إنهاء النزاع كليا أو جزئيا ، وبالتالي لا تعد أحكاما تحكيمية وفقا لأصحاب هذا الرأي قرارات المحكم التي تفصل في مسألة الاختصاص أو صحة العقد أو مبدأ المسئولية، لأن حكم التحكيم يجب أن ينهي ويحسم النزاع كليا أو جزئيا.
وقد إنتقد هذا الرأي على أساس أنه يحول دون إلحاق وصف الحكم على العديد من قرارات المحكم رغم كونها في حقيقتها أحكاما تحكيمية.
موقف القضاء :
القضاء لم يتعرض لتعريف حكم التحكم بشكل مجرد، وإنما حدث نلك بوصفه أمراً لازماً للفصل في النزاع المعروض على المحكمة ، ولذلك نجد أن أحكام القضاء تتحدث عن تعريف حكم التحكيم الذي يجوز رفع دعوى ببطلانه أو يجوز تنفيذه جبرياً، وتتحدث كذلك عن البيانات الأساسية التي يلزم توافرها في حكم التحكيم، وإلا أصبح باطلا .
ونري أن المحكم أثناء تصديه للفصل في النزاع يقوم بعمل يشبه تماما عمل القاضي، فالمحكم مثل القاضي يصدر العديد من الأحكام، منها ما يصدر قبل الفصل في الموضوع، مثل الحكم بعدم الاختصاص أو الحكم بعدم القبول أو غير ذلك من الأحكام التمهيدية كالحكم بندب خبير أو الحكم بوقف الدعوى تعليقيا لحسم مسألة أوليه كالطعن بالتزوير أمام المحكم على مستند يؤثر في الحكم الصادر في النزاع.
ويجب أن نفرق هنا بين تعريف الحكم في حد ذاته، والأوصاف التي تلحق به فتجعله قابلا للطعن عليه بطرق الطعن التي يحددها القانون، أو قابلا للتنفيذ بالقوة الجبرية ، بمعني أن المحكم ومنذ توليه مهمة الفصل في النزاع يصدر العديد من الأحكام، منها الأحكام الوقتية، والأحكام التمهيدية، والأحكام الجزئية.
ولذا يعرف حكم التحكيم بأنه كل قرار مکتوب يصدر من محكم له ولاية بناء على اتفاق تحكيم ويفصل في نزاع موضوعي أو إجرائي وفقا للقانون أو إتفاق التحكيم.