الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الإتجاه الضيق لتعريف حكم التحكيم - حكم المحكمين / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / التعريف المضيق لحكم التحكيم

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    297

التفاصيل طباعة نسخ

التعريف المضيق لحكم التحكيم

يذهب جانب من الفقه السويسري إلى الدفاع عن اتجاه مخالف للاتجاه السابق عرضه.

       فلقد ذهب كل من الأساتذة Reymond ,Poudret, Lalive ، إلى أن القرارات الصادرة محكمة التحكيم حتى تلك المتصلة بموضوع المنازعة والتي لا تفصل في طلب محدد لا تعد أحكاماً تحكيمية إلا إذا أنهت بشكل كلي أو جزئي منازعة التحكيم.

    فوفقاً لهذا الجانب من الفقه فإن كل القرارات التي تفصل في المسائل المتصلة بالموضوع كصحة العقد الأصلي، مبدأ المسئولية، لا تعد أحكاماً تحكيمية ولا تعدو أن تكون مجرد أحكام تحضيرية أو أولية، وبهذه المثابة، لا يمكن أن تكون هذه الأحكام محلاً للطعن عليه بالبطلان استقلالاً عن الحكم التحكيمي الذي سوف يصدر بناءً على الطلبات المقدمة من الأطراف.

     ویری الأستاذ Gallard. أن مثل ذلك التحليل يستند إلى مفهوم ضيق الفكرة الطلب، والتي تهدف على سبيل المثال الحصول على التعويض والفوائد، وليس على التقرير المبدئي لانتهاك العقد كسبب للمسئولية.

        ويرى هذا الجانب، من الفقه الفرنسي أن هذه النظرة الضيقة لفكرة الطلب أمام المحكم لا يمكن الأخذ بها على الأقل بالنسبة للقانون الفرنسي فالقرار الصادر من المحكم بشأن الاختصاص، أو بشأن القانون الواجب التطبيق أو تقرير أو عدم تقرير مبدأ المسئولية، يفصل بشكل قاطع في جزء من المنازعة وبهذه المثابة يتعين اعتباره حكماً تحكيمياً حقيقياً صالحاً، بصفته هذه لأن يكون محلاً للطعن عليه بالبطلان مباشرة.

        فاعتبارات الملاءمة تقتضي عدم الحيلولة بين الأطراف وبين الطعن بالبطلان على الحكم التحكيمي، إذا فصل المحكمون بحكم يبدو حكماً قطعياً يفرض على الأطراف.

      ويبدو أن الاتجاه الموسع لنطاق حكم التحكيم هو الذي عليه غالبية الفقه السويسري باستثناء الجانب الآخر من الفقه السويسري المشار إليه أعلاه.

119