الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الإتجاه الضيق لتعريف حكم التحكيم - حكم المحكمين / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / الاتجاه المضيق لتعريف حكم التحكيم

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    22

التفاصيل طباعة نسخ

 

الاتجاه المضيق لتعريف حكم التحكيم

  إذا قضت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بموضوع النزاع كصحة العقد أو بمسؤولية أحد الأشخاص أو بتحديد القانون الواجب التطبيق أو أنها مختصة أو غير مختصة فلا تعد تلك القرارات أحكاما تحكيمية وهى مجرد أحكاما تحضيرية أو أوليه وهي لا تقبل الطعن بالبطلان على استقلال دون الحكم التحكيمي النهائي الذي يصدر فاصلا في طلبات الدعوى التحكيمية .

   الشيء الذي يمكن أن نلاحظه من خلال تعريف أصحاب الاتجاه المضيق أن هناك قرارات هي في الأصل أحكاما تحكيمية إلا أن التعريف المضيق ينزع عنها هذه الصبغة مثال القرار الصادر من المحكم بشأن الاختصاص أو القانون الواجب التطبيق أو بتقرير المسؤولية أو نفيها، فكل تلك القرارات تفصل بشكل قاطع في جزء من المنازعة التحكيمية ولا شك أن تبنى ذلك التعريف لا يتوافق وفلسفة التحكيم ويبطء من سرعة حسم النزاع فليس هناك معنى للاستمرار في نظر الدعوى التحكيمية أمام المحكم في حالة فصله مثلا في مسألة اختصاصه على اعتبار أن الأطراف لو طعنوا في هذه المسألة أمام قضاء الدولة لانتهى النزاع بتقرير بطلان هذا الحكم لعدم اختصاص المحكم بالفصل في النزاع فما الغاية أصلا من استمرار المحكم في نظر نزاع هو أصلا غير مختص بنظره لحين صدور الحكم النهائي في طلبات الدعوى ثم يطعن في مسألة اختصاصه ويبطل الحكم لعدم الاختصاص؟ أليس في ذلك إضاعة للجهد والوقت والنفقات بما لا يتلاءم وفلسفة التحكيم القائمة على عنصر السرعة في حسم النزاع كجزء من الأهداف التي تنشدها تلك الفلسفة ؟

  ولذلك فإن من الضرورة بمكان عند الأخذ بتعريف الحكم التحكيمي أن نأخذ مجموعة من الاعتبارات التي يقوم عليها هذا الاختيار والتي تتضمن مضمون فكرة التحكيم والفلسفة التي يقوم عليها، فالأخذ بفكرة أصحاب التعريف الضيق لحكم التحكيم لا ينسجم والأهداف المنشودة من التحكيم كما أن التعريف قائم على أسلوب تحكمي دون إتباع معيار محدد فهو لا يعطى أسباب معقولة لتبنى فكرة أن الحكم التحكيمي ينطبق فقط على الحكم الصادر في طلبات الدعوى دون الأحكام التحكيمية الأخرى التي يمكن أن تصدر فما الأسس التي أعتمدها المعيار والتي لا تجعل من فصل المحكم في مسألة اختصاصه حكما تحكيميا، وكذلك الحال في فصله في مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع أو القرار الذي يقرر أو ينفى مسؤولية أحد الأطراف، فإذا كانت فكرة المعيار عائدة إلى عدم تقطيع أوصال الدعوى التحكيمية بمجموعة أحكام قابلة للطعن فإن أحكام تصدرها هيئة التحكيم قبل الفصل في طلبات الدعوى التحكيمية تشكل أسبابا قائمة بذاتها أن وجدت فهي تسوغ بطلان الحكم التحكيمي كمسألة الاختصاص مثلا فإذا قرر المحكم أن اتفاق التحكيم يشمل النزاع المطروح أو يشمل نطاقه فالمعيار لا يربط بين الأحكام التحكيمية التي تعد أسبابا قائمة بذاتها لبطلان الحكم التحكيمي وبين الحكم في طلبات الدعوى لتبرر مسألة دمج الأول في الثاني، فالفصل في مسألة اختصاص المحكم شيء والفصل في طلبات النزاع الموضوعية شيئا آخر، فالاختصاص هو مناط ولاية المحكم لنظر الدعوى التحكيمية ولا يمكن أن يتجاوز المحكم الاختصاص ويفصل في طلبات الدعوى وكيف نقول في مسألة فصل المحكم في إختصاصه، فنقول عليه حكما تحكيميا إذا قضى بقبول الطلب وقضى بعدم اختصاصه ونقول بأنه ليس بحكم تحكيمي إذا قضى المحكم فيه بقبول الاختصاص والواضح أن غاية التعريف المضيق التي يمكن استخلاصها من عدم الاعتداد بأي قرار تصدره هيئة التحكيم طالما كان لا ينهي النزاع برمته هي سرعة الفصل في الدعوى التحكيمية بتجنب الطعن في تلك القرارات أثناء نظر الدعوى التحكيمية .

  في رأيي أن تعريف حكم التحكيم يمكن أن يكون من خلال اعتماد معيار موضوعي وهو جميع القرارات التي تكون بذاتها وبصفة مستقلة أحد أسباب بطلان الحكم التحكيمي ويمكن أن ندخل في التعريف الأسباب الايجابية والسلبية معا، ففي هذا المعيار الموضوعي موازنة بين مقتضيات الحكم التحكيمي وهدفه فلا نمنع الطعن في قرار يمكن أن يصلح بذاته سببا لبطلان الحكم التحكيمي.

 

حكم التحكيم 

هو القرار الصادر من هيئة التحكيم بمناسبة نظرها للنزاع التحكيمي في حدود اختصاصها وولايتها ويفصل في نزاع موضوعي أو شكلي وفقا للشكل المقرر قانونا أو اتفاقا.

107