إذا قضت هيئة التحكيم، بمسئولية أحد الأشخاص، أو بتحديد قانون معين يجب تطبيقه، أو أنها مختصة، أو غير مختصة، فلا بعد ذلك من قبيل أحكام تحكيم، وبالتالي لا يجوز الطعن فيها على استقلال.
ومما يؤخذ على أنصار هذا الاتجاه، أن التضييق في نطاق حكم التحكيم ويضع أطراف عملية التحكيم، أمام واقع لم يرد بخلدهم مطلقا. إذ يجدوا أنفسهم أمام قرارات تحكيم المعنى القتي، ومع ذلك يقفوا عاجزين عن الرجوع عليها بالبطلان، مما يتنافى مع الغرض من نظام التحكيم نفسه، قيامه بدفع عجلة النزاع، فضلا عن أن الأخذ به يعود بأوخم العواقب على الأطراف.