الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الإتجاه الواسع لتعريف حكم التحكيم - حكم المحكمين / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / الاتجاه الموسع لتعريف الحكم التحكيمي

  • الاسم

    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوسيدي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    137
  • رقم الصفحة

    45

التفاصيل طباعة نسخ

رأي الباحث

ونرى أن المنظم السعودي أخذ بالاتجاه الموسع لتعريف الحكم التحكيمي، فالوصف الغالب في نصوص النظام لما تصدره هيئة التحكيم هو حكم التحكيم، حيث أعتبر رفضها طلب رد المحكم ، وفصلها بالدفع بعدم الاختصاص، وبعدم وجود اتفاق التحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو لعدم شموله لموضوع النزاع أحكاما تحكيمية.

وكذلك الفصل في موضوع النزاع أوفي شق منه ، وما يصدر من تفسير حكم التحكيم أو من تسوية بين الأطراف أو ما يصدر في طلب موضوعي تم إغفاله أحكاما تحكيمية، يؤكد ذلك انه ساوى بين سائر الأحكام التحكيمية بجواز ضم المحكم الأحكام الفاصلة في الدفوع إلى الأحكام الفاصلة في الموضوع ، إلا أن نظام التحكيم السعودي رغم ذلك ميز الحكم الفاصل في الموضوع وفقا للمفهوم المضيق للتعريف السابق بوصفه بالحكم المنهي الخصومة ، وخصه بحجية الأمر المقضي به ووجوب النفاذ .