الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الإتجاه الواسع لتعريف حكم التحكيم - حكم المحكمين / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / الاتجاه الوسع في تعريف حكم التحكيم 

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    49

التفاصيل طباعة نسخ

الاتجاه الوسع في تعريف حكم التحكيم 

ونتيجة لكل ما سبق ، يمكن القول ، بأن جميع القرارات التي تتعلق بالموضوع ، أو الإجراءات ، مثال ذلك الحكم الذي يفصل في اختصاص هيئة التحكيم .

وهذا الاتجاه الموسع ، كان منصوصا عليه في المادة 508 من قانون المرافعات المصري - مجموعة 68 - ، حيث كانت تنص على «وجوب إيداع أصل جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق مع أصل وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدورها ويحرر کاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع» . فلو نازع أحد الأطراف في اختصاص المحكمين أو في صحة شرط التحكيم أو تفسيره وصدر من المحكمين قرار في هذه المسألة ، كان هذا القرار واجب الإيداع وقابلا للطعن فيه بطريق البطلان . ولم يرد في نصوص قانون المرافعات ما يحد من هذا الحق أو يقيد منه .


 

مزايا الاتجاه الموسع في تعريف حكم التحكيم :

وأعتقد أن الاتجاه الموسع في تعريف حكم التحكيم ، من شأنه أن يشكل رقابة فعالة عليه ، ويجعل المحكم يجتهد لكي يكون الحكم سليما من الناحية القانونية .