حكم التحكيم / الإتجاه الواسع لتعريف حكم التحكيم - حكم المحكمين / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / الاتجاه الموسع في تعريف حكم التحكيم :
ونتيجة لكل ما سبق ، يمكن القول ، بأن جميع القرارات التي تتعلق بالموضوع ، أو الإجراءات ، مثال ذلك الحكم الذي يفصل في اختصاص هيئة التحكيم ، أو بصحة العقد أو بتقرير مسئولية أحد الأطراف أو بتحديد القانون الواجب التطبيق ، تعد أحكام تحكيم ، يجوز رفع دعوى بطلان بصددها.
وهذا الاتجاه الموسع ، كان منصوصا عليه في المادة ٥٠٨ من قانون المرافعات المصرى - مجموعة ٦٨ - ، حيث كانت تنص على «وجوب إيداع أصل جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق مع أصل وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدورها ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع». فلو نازع أحد الأطراف في اختصاص المحكمين أو في صحة شرط التحكيم أو تفسيره وصدر من المحكمين قرار في هذه المسألة ، كان هذا القرار واجب الإيداع وقابلا للطعن فيه بطريق البطلان .
مزايا الاتجاه الموسع في تعريف حكم التحكيم
وأعتقد أن الاتجاه الموسع في تعريف حكم التحكيم ، من شأنه أن يشكل رقابة فعالة عليه ، ويجعل المحكم يجتهد لكى يكون الحكم سليما من الناحية القانونية .