الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الإتجاه الواسع لتعريف حكم التحكيم - حكم المحكمين / الكتب / بطلان حكم المحكم / الاتجاه الموسع لتعريف حكم التحكيم

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    32

التفاصيل طباعة نسخ

 الاتجاه الموسع لتعريف حكم التحكيم 

القرار الصادر عن المحكم الذي يفصل بشكل قطعي، على نحو كلي أو جزئي في المنازعة المعروضة عليه.

وكذلك الإجراءات التي يتخذها المحكمون والتى لا تهدف إلى الفصل في المنازعة لا تعتبر أحكاماً تحكيمية يمكن الطعن عليها بالبطلان مثل إجراءات التحقيق في الدعوى.

ويرى بعض الفقهاء أن هذا التعريف، يدخل في تعريف الحكم بعضاً من أوصافه، فالحكم له جوهر وله أوصاف وله آثار؛ ولا يجوز خلط هذه الأمور معاً. ووصف الحكم بأنه قطعي أو غيرقطعي يبني على أسس معينة، ويهدف إلى تحقيق غايات خاصة، وله معايير معينة، وكل ذلك لا يدخل في تحديد جوهر الحكم .

وتكمن أهمية تعريف الحكم في أنه هو وحده الذي يولد آثاراً محددة في القانون ويطعن عليه بطرق الطعن التي حددها المشرع. والتعريف السابق يعتبر من التعريفات الموسعة لمعنى الحكم، ويرى الاتجاه السابق أن حكم المحكم هو القرار الصادر من محكم له الولاية على اتفاق تحكيم فاصل في نزاع موضوعي أو إجرائي مما يدخل في اختصاصه وولايته بالشكل الذي يحدده القانون، أو المتفق عليه، ويجب أن يكون مكتوباً، 

يقصد بحكم التحكيم أعمال المحكمين التي تفصل بشكل حاسم أو نهائي كلياً أو جزئياً في النزاع المعروض عليهم، سواء أكان هذا الحكم في الموضوع أم الاختصاص، أم في مسألة إجرائية تؤدي بهم إلى إنهاء الخصومة. 

 الاتجاه المضيق لتعريف حكم التحكيم 

القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم حتى تلك المتصلة بموضوع المنازعة والتي لا تفصل في طلب محدد لا تعد أحكاماً تحكيمية إلا إذا أنهت بشكل كلي أو جزئي منازعة التحكيم.

ووفقاً لهذا الاتجاه فإن كل القرارات التي تفصل في المسائل المتصلة بالموضوع كصحة العقد الأصلي، لا تعد أحكاماً تحكمية ، وإنما أحكاماً تحضيرية ، وبالتالي لا يمكن أن تكون هذه الأحكام محلاً للطعن عليها بالبطلان استقلالاً عن الحكم التحكيمي الذي سوف يصدر بناء على الطلبات المقدمة من الأطراف.

فإن القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم في غير خصومة لا تعتبر أحكاماً تحكمية كالقرارات الصادرة عن محكمة التحكيم بتحديد زمان ومكان انعقاد المحكمة أو تأجيلها أو القرار بأعداد الخصومة مثل ندب الخبراء أو سماع الشهود ، كلها قرارات تنفذ بها المحكمة ولايتها.

وقد عرفه البعض الآخر بأنه القرار الصادر عن هيئة التحكيم في الخصومة المنعقدة أمامها، سواء أكان صادرا عن موضوع هذه الخصومة كله أو في جزء منه أم في مسألة من المسائل الإجرائية.

حكم التحكيم يجب أن يكون قاصراً على الأحكام التي تصدرها محكمة التحكيم والتي تفصل بشكل نهائي في القضايا التي تتناولها، مما يعني ضرورة التمييز بين الأحكام (المتعلقة بموضوعات)، والأوامر والتوجيهات الإجرائية (المتعلقة بسير إجراءات التحكيم) التي تساعد على دفع التحكيم إلى الأمام، فهي تتعامل مع مسائل مثل تناول الأدلة المكتوبة.

ومن خلال عرض التعريفات السابقة يرى الباحث أن حكم التحكيم، والذي يكون قابلاً للطعن فيه بدعوى بطلان يجب أن يحتوي العناصر التالية: 

1. أن يصدر الحكم من محكم أو هيئة تحكيم معينة، ويفصل في النزاع المعروض عليهم.

 2. أن يكون حكم التحكيم ملزماً للأطراف الصادر بينهم، فهو ليس اقتراحاً أو رأياً استشارياً.

 3. يجب أن يكون الحكم قطعياً، أي فاصلاً في الموضوع بصفة قاطعة لا عودة فيها، سواء أكان الحكم فاصلاً في أصل النزاع أم أي مسألة متفرعة عنه أم كان صادراً في موضوع إجرائي .

 4. يجب أن يكون الحكم القابل لرفع دعوى البطلان منهياً للخصومة أمام الهيئة.

حكم التحكيم وذلك بغية تحقيق الهدف والغاية التي وجد من أجلها التحكيم كنظام خاص يهدف إلى السرعة في الفصل في المنازعات.

كيفية إصدار الحكم وشروطه

تعتبر مرحلة إصدار الحكم المرحلة النهائية لإجراءات الخصومة، وفي هذه المرحلة يقوم المحكم أو هيئة التحكيم بالتحقق من اكتمال كافة الشروط الشكلية والموضوعية للحكم.

توافر الأغلبية، والكتابة، واللغة، ومحتويات الحكم الإلزامية وإيداع الحكم وميعاد صدور الحكم، هذا فضلاً عن توافر شروط أساسية لصحة حكم التحكيم وهي :

1. أن يصدر الحكم بصدد نزاع عرض على هيئة التحكيم.

 2. أن يكون الحكم قطعياً.

 3. أن يكون الحكم حائزاً لحجية الأمر المقضي به.

 4. أن يكون الحكم نهائياً.

 5. أن يكون الحكم قابلاً للتنفيذ.

 المقتضيات الأساسية لحكم التحكيم

 أولا : المداولة

يقوم المحكم بتدقيق هذه الوثائق ودراسة اسب تطبيق القانون الواجب على الوقائع والإجراءات يصدر حكمه.

أما إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من عدة أشخاص وعادة ما يكون عددهم وتراً.

والمقصود من المداولة تبادل الرأي بين المحكمين توصلاً لإصدار الحكم بحيث يأتي ثمرة لتعاونهم. وعرفها البعض بأنها التشاور في الحكم بين أعضاء المحكمة، للتوصل إلى تكوين الرأي بشأن الحكم.

يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم، ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك".

رغم عدم وجود نص عليها في قانون التحكيم المصري، إذ إنها مسألة تتعلق بالمبادئ الأساسية للتقاضي الذي يتصل بالنظام العامة (المادة 166 مرافعات).

إلا أن القانون الفرنسي نص صراحة على أنه "يصدر حكم المحكمين بعد مداولات سرية.

ويصدر حكم المحكمين باشتراكهم جميعاً في المداولة وإن كان لا يلزم إلا اجتماع رأي الأغلبية عليه، إذ يكفي لصدور الحكم أغلبية الآراء (المادة 40 من قانون التحكيم المصري).

ضرورة بيان صدور الحكم بالأغلبية. والمادة (1470) التي تستلزم الأغلبية لم ترد بين النصوص التي تعد مخالفتها سبباً لبطلان الحكم، مما حدا بالبعض إلى القول إن تضمين الحكم ما يقيد صدوره بالأغلبية ليس ضرورياً لإثبات تحقيق ذلك ولا يحتم إظهاره في الحكم إلا في حالة إصرار الأقلية على إظهار عدم مساندتهم ومشاركتهم الأغلبية .

التحكيم بأغلبية الآراء، إلا في حالة التفويض بالصلح وجب أن يصدر بالإجماع، حيث نصت المادة المذكورة على أنه: "يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وإذا كانوا مفوضين بالصلح وجب صدور الحكم بالإجماع.

ويصدر المحكمون قراراتهم غير مقيدين بالإجراءات النظامية عدا ما نص عليه في نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، وتكون قراراتهم بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية. (المادة 39 من اللائحة التنفيذية). 

وتقدير ذلك أن الالتجاء إلى التحكيم قد قصد به في الأصل تفادي الإجراءات النظامية مع الالتزام بالقواعد المقررة في نظام التحكيم ولائحته وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.

القانون النموذجي بشأن اتخاذ القرارات في هيئة تحكيم مشكلة من عدة محكمين على أنه "في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بأغلبية جميع أعضائها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الطرفان أو جميع أعضاء هيئة التحكيم". .

وقد انتهج المشرع الأردني بهذا الشأن نهج القانون النموذجي، إذ أجاز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم رئيس الهيئة إذا أذن له بذلك.

 إن المشرع المصري لم يعالج هذا الفرض في قانون التحكيم كما هو الحال في مركز غرفة التجارة الدولية، لذلك يتعين إعادة المداولة مرة تلو المرة التحقيق الأغلبية، فإذا لم تتحقق ولم يوجد اتفاق على تعيين محكم جديد، فنكون أمام سبب من أسباب انتهاء إجراءات التحكيم طبقاً للمادة 2748 من قانون التحكيم المصري التي نصت على انتهاء الإجراءات في الأحوال التالية . 

ما هو أثر وفاة أو رد أو عزل أو تغير أحد المحكمين على المداولة؟

كذلك الأمر لم يعالج المشرع المصري هذا الأمر بل اكتفى بما نصت عليه المادة (21) بتعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم دون بيان أثر ذلك على إجراءات الخصومة .

 قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس حيث نصت على أنه: "عندما يتعين استبدال محكم يكون للهيئة حرية اتباع أو عدم اتباع إجراءات تعيين المحكمين الأصلية عند إعادة تشكيلها ، تقرر محكمة التحكيم بعد أن تكون قد دعت الأطراف لإبداء ملاحظاتها فيما إذا كان ينبغي إعادة الإجراءات المتخذة سابقاً أمام محكمة التحكيم المعدلة إلى أي مدى.

أما النظام السعودي للتحكيم فقد اكتفى بمد ميعاد التحكيم ثلاثين يوماً إذا غزل محكم وعين محكم بدلاً منه (المادة 14 من النظام).

هذا ولم يجز النظام السعودي عزل المحكمين إلا بالتراضي، وفي حالة عزل المحكم يجوز للأخير المطالبة بالتعويض بشرط أن يكون قد شرع بمهمته قبل عزله، ولم يكن العزل بسبب منه، كما لا يجوز رد المحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إيداع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع .

ثانيا: الكتابة واللغة

الأنظمة القانونية التي تعنى بالتحكيم على ضرورة صدور حكم التحكيم كتابة لكي يتسنى إيداعه لدى المحكمة المختصة لإضفاء الصفة التنفيذية

عليه، فالكتابة شرط لوجود حكم التحكيم لا لإثباته ، فصدوره شفاهة لا يتحقق به وصف حكم التحكيم مع ما يتضمنه من آثار، ولا يكتسب هذا الحكم حجية الأمر المقضي ولا يكون واجب النفاذ.

أما بخصوص اللغة التي يحرر بها حكم التحكيم فإن غالبية الأنظمة القانونية لم تشر إلى ذلك بينما حددت اللغة التي سوف يتبعها المحتكمين في إجراءات التحكيم مؤكدة على سلطان الإرادة للمحتكمين في هذا الشأن. 

يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى. ويسرى حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفوية وكذلك على كل قرار تتخذه هيئة التحكيم أو رسالة توجهها أو حكم تصدره مالم يتم اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك .

أما في القانون النموذجي فقد أكدت المادة (22) منه على حرية الطرفين في الاتفاق على اللغة التي تستخدم في إجراءات التحكيم، وفي حالة عدم الاتفاق تبادر الهيئة إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات ويسرى هذا التعيين على أي بيان مكتوب يقدمه الطرفان أو المرافعات الشفوية أو أي قرار تحكيم أو قرار إبلاغ يصدر من هيئة التحكيم

نجد أن قواعد اليونسترال قد أكدت على حرية الطرفين في تحديد اللغة ، حيث نصت المادة (17) منها على أنه: "مراعاة لما قد يتفق عليه الطرفان تبادر هيئة التحكيم إثر تشكيلها إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات، ويسري هذا التعيين على بيان الدعوى وبيان الدفاع وكل بيان مكتوب آخر....

اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي تستعمل أمام هيئة التحكيم سواء في المناقشات أم المكاتبات، ولا يجوز للهيئة أو المحتكمين وغيرهم التكلم بغير اللغة العربية وعلى الأجنبي الذي لا يستطيع التكلم باللغة العربية اصطحاب مترجم موثوق به يوقع معه في محضر الجلسة على الأقوال التي نقلها.