القرار التحكيمي هو القرار الصادر عن المحكم الذي يفصل بشكل قطعي، على نحو كلي أو جزئي في المنازعة المعروضة عليه سواء أتعلق هذا القرار بموضوع المنازعة ذاتها أم بالاختصاص أم بمسألة تفصل بالإجراءات أدت بالمحكم إلى الحكم بإنهاء الخصومة.
الإجراءات التي يتخذها المحكمون والتي لا تهدف إلى الفصل في المنازعة لا تعتبر أحكاماً تحكيمية يمكن الطعن عليها بالبطلان مثل إجراءات التحقيق في الدعوى .
ويرى بعض الفقهاء أن هذا التعريف، يُدخل في تعريف الحكم بعضاً من أوصافه، فالحكم له جوهر وله أوصاف وله آثار ولا يجوز خلط هذه الأمور معاً.
ووصف الحكم بأنه قطعي أو غير قطعي يبنى على أسس معينة، ويهدف إلى تحقيق غايات خاصة، وله معايير معينة، وكل ذلك لا يدخل في تحديد جوهر الحكم .
أهمية تعريف الحكم في أنه هو وحده الذي يولد آثاراً محددة في القانون ويطمن عليه بطرق الطعن التي حددها المشرع والتعريف السابق يعتبر من التعريفات الموسعة لمعنى الحكم، ويرى الاتجاه السابق أن حكم المحكم هو القرار الصادر من محكم له الولاية على اتفاق تحكيم فاصل في نزاع موضوعي أو إجرائي مما يدخل في اختصاصه وولايته بالشكل الذي يحدده القانون أو المتفق عليه، ويجب أن يكون مكتوباً .
يقصد بحكم التحكيم أعمال المحكمين التي تفصل بشكل حاسم أو نهائي كليا أو جزئياً في النزاع المعروض عليهم، سواء أكان هذا الحكم في الموضوع أم الاختصاص، أم في مسألة إجرائية تؤدي بهم إلى إنهاء الخصومة .