الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الإتجاه الواسع لتعريف حكم التحكيم - حكم المحكمين / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / التعريف الموسع لحكم التحكيم

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    294

التفاصيل طباعة نسخ

التعريف الموسع لحكم التحكيم

يذهب الأستاذ E Gaillard إلى تعريف الحكم التحكيمي بأنه القرار. الصادر عن المحكم الذي يفصل بشكل قطعي على نحو كلي أو جزئي في المنازعة المعروضة عليه، سواء تعلّق هذا القرار بموضوع المنازعة ذاتها أو بالاختصاص أو بمسألة تتصل بالإجراءات أدت بالمحكم إلى الحكم بإنهاء الخصومة.

    ويرى هذا الجانب من الفقه أن التعريف المتقدم يؤدي إلى النتائج التالية: لا تعتبر القرارات الصادرة عن مؤسسات التحكيم، والتي يعمل المحكم تحت لوائها، وغير الصادرة عن المحكم أحكاماً تحكيمية. فعلى سبيل المثال، لا يعتبر القرار الصادر عن التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس، برفض رد طلب المحكم حكماً تحكيمياً يمكن الطعن فيه بالبطلان، هذا من جهة.

       ومن جهة أخرى فإن الإجراءات التي يتخذها المحكمون والتي لا تهدف إلى الفصل في المنازعة على نحو كلي أو جزئي لا تعتبر أحكاماً تحكيمية يمكن الطعن عليها بالبطلان ومن هذا القبيل إجراءات التحقيق في الدعوى dinstruction التي لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات إدارية ذات طابع قضائي لا يمكن الطعن عليه بالبطلان.

       كذلك فإن القرارات الصادرة عن المحكم والتي لا تفرض على الأطراف إلا بناء على قبولهم الصريح لها لا تعد أحكاماً تحكيمية. فالقرار الصادر عن محكمة التحكيم والذي أطلق عليه قرار من الدرجة الأولى premier degre والذي يضع مشروعاً للحكم التحكيمي والذي لا يتحول إلى حكم تحكيمي إلا إذا قبلته الأطراف، والذي يتعين في القبول عرض المنازعة على محكمة تحكيمية من الدرجة الثانية تصدر حكماً حالة عدم تحقق هذا نهائياً، لا يمكن أن يكون محلاً للطعن عليه بالبطلان.

    أما القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم والمتعلقة بالفصل في اختصاص المحكمة أو بتحديد القانون الواجب التطبيق أو بصحة العقد أو بتقرير مسئولية أحد الأطراف، فإنها أحكام تحكيمية حقيقية، حتى إذا لم تفصل في المسائل المتنازع عليها على نحو كلي ولا يمكن ترجمتها في صورة إلزام مالي مباشر.

    وإذا كان الاتجاه المعروض يوسع من نطاق حكم التحكيم على نحو يجعله يشمل ليس فقط الأحكام التي تفصل في المنازعة على نحو كلي بل تفصل في وأيضاً تلك التي أحد عناصر المنازعة بشكل جزئي فإن هناك اتجاهاً آخر يضيق من نطاق حكم التحكيم.

119