حكم التحكيم / الإتجاه الواسع لتعريف حكم التحكيم - حكم المحكمين / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / الاتجاه الموسع لتعريف حكم التحكيم
إلا أن القانون النموذجي قد صرف النظر عن تبنى هذا التعريف ولم يورده ضمن نصوصه.
عرفت محكمة استئناف باريس حكم التحكيم " بأنه أعمال المحكمين التي تفصل بطريقة نهائية في كل أو جزء من النزاع المعروض عليهم سواء في موضوع النزاع أو في الاختصاص أو في إجراءات المحاكمة وتفضي بوضع حد نهائي للدعوى.
القرارات والأوامر الصادرة في مسائل إجرائية بحتة مثل القرارات المتعلقة بسماع شاهد أو الإحالة إلى خبير وكالإعلانات الصادرة بتكليف الشهود للحضور ومواعيد الجلسات لا تعتبر أحكاما تحكيمية لأنها لا تفصل في المنازعة بشكل كلي أو جزئي فهي لا تعدو أن تكون مجرد قرارات تتعلق بإدارة المحاكمة التحكيمية وهى مجردة من الطابع القضائي وغير قابلة للطعن فيها بالبطلان وفي هذا الصدد ذهبت محكمة استئناف باريس إلى أن "قرار المحكمين المتعلق بالإجراءات ليس له الطابع القضائي وليس حكما تحكيميا قابلا للطعن فيه بالبطلان فهو قرار وظيفته إدارة التحكيم وهو بالتالي غير قابل للمراجعة .
القرارات التي تصدر عن المؤسسات التحكيمية والتي يعمل المحكم تحت لواءها ولا تكون صادرة منه لا تعتبر أحكاما تحكمية وفي هذا الاتجاه ذهبت محكمة النقض الفرنسية برفض طعن بالبطلان على قرار محكمة التحكيم الدائمة بغرفة التجارة الدولية بباريس والذي تعلق بطلب عزل محكم اعتبرت محكمة النقض أن قرار محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية هو قرار يتعلق بإدارة التحكيم وليس له طبيعة قضائية ولا يمكن وصفه بأنه حكم تحكيمي .