الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / الإتجاه الواسع لتعريف حكم التحكيم - حكم المحكمين / الكتب / بطلان حكم التحكيم / الاتجاه الواسع لتعريف حكم التحكيم

  • الاسم

    د. خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    666
  • رقم الصفحة

    47

التفاصيل طباعة نسخ

 

  يمكن القول بأن جميع القرارات التي تتعلق بالموضوع، أو الإجراءات، مثال ذلك الحكم الذي يفصل في اختصاص هيئة التحكيم، أو بصحة العقد أو بتقرير مسئولية أحد الأطراف أو بتحديد القانون الواجب التطبيق، تعد أحكام تحكيم، يجوز رفع دعوى بطلان بصددها.

مزايا الاتجاه الموسع في تعريف حكم التحكيم:

وأعتقد أن الاتجاه الموسع في تعريف حكم التحكيم، من شأنه أن يشكل رقابة فعالة عليه، ويجعل المحكم يجتهد لكي يكون الحكم سليما من الناحية القانونية.

 التعريف الموسع المختار الحكم التحكيم:

 بلا شك يترتب على التعريف الموسع لحكم التحكيم، تلافي مثالب التعريف المضيق، لحكم التحكيم، المشار إليه آنفا.

 إلا أننا لا نقبل الإفراط الرد في تعريف حكم الحكيم بتوسعته أكثر مما يجب، حتى يتسنى أن نخلع على ما يصدر من قبل هيئة التحكيم، صفة الحكم، بالمعنى الفتى الدقيق.

لذلك، وانطلاقا من كلامنا عن خصائص حكم التحكيم، يمكن تعريف حكم التحكيم بأنه:

أي قرارات تصدر عن هيئة التحكيم وتفصل بشكل قطعي في المنازعة المعروضة عليها، سواء كانت أحكاماً كلية تفصل في موضوع المنازعة ككل أم أحكاماً جزئية، تأصل في شق منها، وسواء تعلقت هذه القرارات بموضوع المنازعة ذاتها أم بإجراء وقتي أم بالاختصاص أم بمسألة التعلق بالإجراءات، أدت بالمحكم إلى الحكم بإنهاء الخصومة.