الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تعريف حكم التحكيم وطبيعته / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أحكام المواعيد الإجرائية واثرها على اتفاق وحكم التحكيم في نظام التحكيم السعودي ( دراسة مقارنة ) / تعريف حكم التحكيم في اللغة

  • الاسم

    علي بن عبدالعزيز بن محمد الراجحي
  • تاريخ النشر

    1435-01-01
  • عدد الصفحات

    165
  • رقم الصفحة

    18

التفاصيل طباعة نسخ

تعريف التحكيم في اللغة : الأحكام مفردها حكم ، وهو مصدر حكم يحكم والحكم بمعنى القضاء ، يقال حكمت علي بالأمر : أحكم حكماً وحكومة ، بمعنى : قضيت وأحكمته أي : منعته ، ومنه قول جرير : أبي حنيفة أحكموا سفهاءكم ** إني اخاف عليكم أن أغضبا .

والحكم يأتي بمعنى : العلم واليقين ، قال تعالى - ( واتيناه الحكم صبيا) أي علماً وفقهاً .َ

ومن معانية أيضاً " الرجوع " ، يقال : حكم فلان عن الشيء أي : رجع ، واحكمته أنا ، أي رجعته .

وقد يأتي أيضاً للدلالة على " بلوغ النهاية في المعنى ، يقال : حكم الرجل يحكم حكماً إذا بلغ النهاية في معناه مدحاً لازماً .

ومن ذلك تجد أن الدلالة اللغوية للحكم احتملت معاني مختلفة ، شملت القضاء ، والعلم ، والمنع ، والرجوع ، وبلوغ النهاية في المعنى ، وغيرها من الدلالات اللغوية التي يضيق المقام عن حصرها.