الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تعريف حكم التحكيم وطبيعته / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية الحكيم التحكيمي في النظام السعودي / تعريف الحكم التحكيمي

  • الاسم

    عبدالرحمن بن عبدالعزيز الوسيدي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    137
  • رقم الصفحة

    43

التفاصيل طباعة نسخ

تعد مسألة تعريف الحكم التحكيمي السعودي المقدمة المنطقية للوصول إلى معرفة ما يكتسب حجية الأمر المقضي به من الأحكام التحكيمية وما لا يكتسبها، إلا أن هذه المسألة من مسائل التحكيم التي ثار بشأنها الخلاف في الفقه والقضاء، ويعود منشأ الخلاف إلى غياب نص قانوني يعرف الحكم التحكيمي في معظم قوانين التحكيم.

وقد نصت اتفاقية نيويورك لعام 1958م على أنه(يقصد بأحكام التحكيم ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل في حالات محددة، بل أيضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف) ، ويرى بعض الفقه أن هذا التعريف ناقص ، كما نرى أن ما ورد في هذه المادة لا يمكن اعتباره تعريفا للحكم التحكيمي السعودي، وذلك لسببين:

الأول: أن غاية ما في النص تعداد لأنواع الأحكام التحكيمية بحسب مصدرها، والخاضعة لأحكام الاتفاقية .

الثاني: أنه يتناول الأحكام التحكيمية الأجنبية الخاضعة لاتفاقية نيويورك، وهي الأحكام القابلة للتنفيذ في الدول الأطراف، وبالتالي لا يشمل الأحكام التحكيمية السعودية الداخلية، وعليه فلا تفي هذه المادة بتعريف الحكم التحكيمي السعودي.

والشأن ذاته في الاتفاقيات العربية، فقد خلت اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية لعام 1954م ، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983م واتفاقية عمان العربية التحكيم التجاري سنة 1987م ، واتفاقية تنفيذ الأحكام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1995، من تعريف الحكم التحكيمي، وقد خلا نظام التحكيم السعودي لعام 1433هـ كغيره من القوانين من تعريف الحكم التحكيمي، ذلك أن وضع التعريفات وصياغتها من دور الفقه لا من دور التشريع.

لذا كان المجال رحبا أمام الفقه ليتناول الحكم التحكيمي، وضعا لتعريفه، وتحديدا لمفهومه، فكان أن انقسم إلى اتجاهين، اتجاه موسع لتعريف الحكم التحكيمي، ونتناوله في الفرع الأول، واتحاد مضيق التعريف الحكم التحكيمي