الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تعريف حكم التحكيم وطبيعته / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حكم التحكيم بين الإنعدام والبطلان / تعريف حكم التحكيم

  • الاسم

    ناصر شحاته حسن صالح
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    650
  • رقم الصفحة

    76

التفاصيل طباعة نسخ

لم يتضمن قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة 1994 تعريفاً محدداً لحكم التحكيم .

وقد نصت المادة الأولي من إتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، علي أنه لا يقتصر مصطلح "قرارات التحكيم" على القرارات التي يصدرها محكمون معينون لكل قضية، بل يشمل أيضاً القرارات التي تصدرها هيئات تحكيم دائمة تكون الأطراف قد أحالت الأمر إليها .

وقد تعرضت محكمة إستئناف باريس في1994/5/5 لتحديد المقصود بحكم التحكيم، وذلك في سبيل تحديدها للأحكام التي تصدر عن محكمة التحكيم وتكون قابلة للطعن عليها بالبطلان، فقالت أنه يقصد بأحكام التحكيم "أعمال المحكمين التي تفصل بشكل حاسم أو نهائي، كلياً، أو جزئياً، في النزاع الذي عرض عليهم، سواء كان هذا الحكم في الموضوع أو في الإختصاص أو في مسألة اجرائية تؤدي بهم إلي إنهاء الخصومة ويبين من الرجوع إلى الأعمال التحضيرية للقانون النموذجي للتحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بإعتباره المصدر التاريخي لقانون التحكيم المصري أن مجموعة العمل كانت قد إتجهت إلى وضع تعريف لحكم التحكيم Arbitral Award وذلك بغية تحديد أنواع الأحكام القابلة للطعن فيها بالبطلان طبقا لمادة (34) من القانون المنكور ومن هنا فقد ميز واضعو المشروع بين نوعين رئيسين من الأحكام: الحكم النهائي Final Awards الذي تنتهي به إجراءات التحكيم وولاية المحكمين والأحكام غير النهائية Non Final Awords التي لا تنتهي بها هذه الولاية، وتلك الإجراءات من أمثلتها الأحكام التي تفصل في شق من الشراع Partial Awards والأحكام التمهيديةInterlocutory التي تفصل في مسألة أولية أو فرعية دون المساس بصلب النزاع والأحكام الوقتية Interim التي تتعلق بمسألة إجرائية أو بشق من موضوع النزاع كإثبات مبدأ المسئولية أو نفيها قبل بحث مسألة الأضرار وتقدير قيمتها, وإذا كان واضعو مشروع القانون النموذجي قد فضلوا نهاية الأمرعدم اشتمال هذا القانون على تعريف لأحكام المحكمين، إلا أن الأعمال التحضيرية تعكس بوضوح تصور هؤلاء لحكم التحكيم الذي يقبل الطعن فيه بالبطلان، وأنه الحكم الذي يتضمن فصلاً في جميع الطلبات المعروضة على التحكيم أو يتمم الفصل فيها برمتها, كما بدا أثر تمييزهم بين حكم التحكيم بهذا المعنى وغيره من الأحكام الأخرى في صياغة نص المادة (٣٢) من القانون النموذجي الذي جرى على أن حكم التحكيم النهائي هو الذي تنتهي به إجراءات التحكيم وولاية المحكمين .

 تعريف الباحث لحكم التحكيم

وفي تقديرنا، أن وضع تعريف لحكم التحكيم يتعين أن يعبر عن وظيفته، فهويرمي إلى تطبيق القانون في حالة معينة على نحو يحسم النزاع حولها وتستقر به الخصومة إستقراراً يحترمه الناس كما يحترمون القانون، وقيامه بهذه الوظيفة يفترض أن يكون مكتمل الأركان مشتملأ بذاته علي شروط صحته.

وعلي ذلك يمكن أن تعرف حكم التحكيم، بأنه ذلك القرار الذي تصدره هيئة التحكيم كتابة، بما لها من ولاية يقرها القانون، في مسألة محددة بإتفاق التحكيم، في خصومة طرحت عليها وفقاً للقانون، تحسم به النزاع كله أو في جزء منه، أو في مسألة من المسائل الإجرائية مما يجيز القانون لها إتخاذه بشأنها، يكون واجب التنفيذ علي النحو الذي ينظمه القانون.

ويتضح من هذا التعريف، أن حكم التحكيم كعمل إجرائي يجب يجب أن يتوافر فيهما يلي:

1. أن يصدر من هيئة تحكيم مشكلة وفق صحيح القانون، وفي حدود ولايتها التي حددها الطرفان في إتفاق التحكيم.

2. أن يصدر حكم التحكيم في خصومة إنعقدت إنعقاداً صحيحاً وفق ما ينص عليه القانون وإتفاق الطرفين. 3. أن يصدر كتابة (م43 من قانون التحكيم)، وهو ما عليه الحال بالنسبة للحكم القضائي (١٧٥، ۱۷۷ مرافعات).