وفقاً للمبادئ التي تحكم النظرية العامة للتصرفات القانونية، فإن تكييف القرار الصادر عن المحكم بأنه حکم تحکیمی مسألة لا تتوقف على الألفاظ المستخدمة من قبل المحكم بهذا الشأن، إنما تعتمد بالمقام الأول على مضمون هذا القرار.
وينقسم الفقه عند تعريفه لحكم التحكيم بالمعنى الفني الدقيق إلى اتجاهين: الاتجاه الأول يمثله الأستاذ E. Gaillard ويمكن أن يطلق عليه التعريف الموسع لحكم التحكيم، والاتجاه الآخر يمثله جانب من الفقه السويسري ممثلاً في كل من الأساتذة Poudret, Lalive و Reymond ويمكن أن يطلق عليه الاتجاه المضيق لتعريف حكم التحكيم.