الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تعريف حكم التحكيم وطبيعته / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / تعريف حكم التحكيم

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    298

التفاصيل طباعة نسخ

تعريف التحكيم وطبيعته

٣ - رأينا الشخصي من مسألة تعريف حكم التحكيم

        من الضروري عند اختيار تعريف معين وترجيحه على غيره من التعريفات إبراز الأسس والاعتبارات التي يستند عليها هذا الاختيار وهذا الترجيح، وهي أسس واعتبارات ترتبط بالضرورة بالغاية من الفكرة المراد تعريفها والهدف الذي تسعى إلى تحقيقه.

       ومن الأمور التي لا تقبل الجدل بشأن نظام التحكيم كقضاء خاص أن هذا النظام يهدف إلى سرعة الفصل في المنازعات الناشئة بين الأطراف التي عهدت إلى المحكم للفصل في المنازعات القائمة بينهم.

    واحترام هذا الهدف وتحقيق تلك الغاية يؤدي إلى تبني تعريف موسع لفكرة حكم التحكيم، وذلك حتى لا ينتهي الأمر بالأطراف إلى الاستمرار في المنازعة أمام المحكم في حالة قضائه مثلاً باختصاصه، على الرغم من أن هذا الحكم التحكيمي لو طعن فيه بالبطلان أمام محاكم الدولة التي تصدر حكم التحكيم على إقليمها، لانتهى الأمر بالقضاء ببطلانه، وفقد المحكم لاختصاصه بالفصل في موضوع المنازعة.

       فاعتبارات الملاءمة واحترام نظام التحكيم ذاته تقتضي عدم الحيلولة بين. الأطراف وبين الطعن المباشر بالبطلان على حكم التحكيم، طالما كان هذا الحكم حكماً قطعياً ولو كان جزئياً يحسم المسألة التي فصل فيها، حتى لو كانت هذه المسألة لا تتصل بشكل مباشر بموضوع الدعوى كتلك المتعلقة بفصل المحكم في موضوع اختصاصه.

       كذلك فإنه من المعروف أن اختيار الأطراف للتحكيم كوسيلة للفصل في المنازعات الناشئة بينهم يرجع إلى أن هذا القضاء يسمح لهم بالتوصل إلى الحلول الملائمة لمنازعاتهم دون لدد أو خصومة، ولذلك يقال إن الأطراف تذهب إلى التحكيم وهي تنظر إلى الأمام بعكس الحال في حالة ذهابهم إلى القضاء العادي إذ يذهبون إليه وهم ينظرون إلى الخلف.

وإدراك تلك الحقيقة يقتضي اعتبار حكم التحكيم الذي يفصل في صحة العقد أو بتقرير مسئولية أحد الأطراف حكما تحكيمياً حقيقياً وإن لم يفصل في المنازعة كلها، بل فصل في جزء منها.

 ففي حالة تسليم الطرف الآخر بصحة العقد أو بالمسئولية يكون نظام التحكيم قد حقق الغاية منه على الوجه الأكمل وفي حالة عدم التسليم بذلك. فإن إمكانية الطعن بالبطلان إن تحققت شروطه في حكم التحكيم الجزئي، دون انتظار للفصل في بقية المنازعة، وإن ترتب عليه الناس بالهدف المذكور أعلاء لنظام التحكيم إلا أنه في ذات الوقت يسمح بتدارك الهدف الأول الذي أشرنا إليه وهو سرعة الفصل في المنازعات بين الأطراف.

      واستلهاماً لما تقدم فإنه يمكن تعريف أحكام التحكيم بأنها تشمل جميع القرارات الصادرة عن المحكم والتي تفصل بشكل قطعي في المنازعة المعروضة على المحكم سواء كانت أحكاماً كلية تفصل في موضوع المنازعة ككل أم أحكاماً جزئية تفصل في شق منها، سواء تعلقت هذه القرارات بموضوع المنازعة ذاتها أو بالاختصاص أو بمسألة تتعلق بالإجراءات أدت بالمحكم إلى الحكم بإنهاء الخصومة.

      وترتيباً على ذلك، فإن القرارات الصادرة من محكمة التحكيم في غير خصومة، لا تعتبر أحكاماً تحكيمية بالمعنى الفني الدقيق لهذا المصطلح كالقرارات الصادرة عن محكمة التحكيم والمتعلقة بتحديد زمان ومكان انعقاد محكمة التحكيم أو تأجيل نظر الدعوى للاطلاع والاستعداد فهي لا تعد أحكاماً تحكيمية ومن ثم فإن محكمة التحكيم لا تستنفد بها ولايتها.

كذلك، فإن القرارات التي تستهدف إعداد الخصومة للفصل فيها مثل القرار بندب خبير أو بمعاينة مكان أو سماع شهود كلها قرارات لا تستنفد بها محكمة التحكيم ولايتها.

119