وفقاً للمبادئ التي تحكم النظرية العامة للتصرفات القانونية، فإن تكييف القرار الصادر عن المحكم بأنه حكم تحكيمي مسألة لا تتوقف على الألفاظ المستخدمة من قبل المحكم بهذا الشأن إنما تعتمد بالمقام الأول على مضمون هذا القرار.
وينقسم الفقه عند تعريفه الحكم التحكيم بالمعنى الفني الدقيق إلى اتجاهين: الأتجاه الأول يمثله الأستاذ E. Gallard ويمكن أن يُطلق عليه التعريف الموسع لحكم التحكيم والاتجاه الآخر يمثله جانب من الفقه السويسري ممثلاً كل من الأساتذة poudre, Lalive و Reymondويمكن أن يُطلق عليه الاتجاه المضيق لتعريف حكم التحكيم.