الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تعريف حكم التحكيم وطبيعته / الكتب / التحكيم الوطني والأجنبي وطرق تنفيذ أحكامه فى المملكة العربية السعودية / تعريف الحكم التحكيمي

  • الاسم

    د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله آل فريان
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الميمان للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    437
  • رقم الصفحة

    101

التفاصيل طباعة نسخ

تعريف حكم التحكيم وطبيعته:
لا تتضمن لوائح التحكيم – في المملكة العربية السعودية – أي تعريف لفكرة الحكم التحكيمي. فهي تكتفي بتحديد كيفية إصداره وما يتضمنه من أوصاف. 
وقد تعرضت له بعض الاتفاقيات والأنظمة الدولية، مثل اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨م حيث قامت بتعريف الحكم التحكيمي في المادة الأولى فقرة (۲) فقالت :
" يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل في حالات محددة، بل أيضا الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف" .
وقد أعطت محكمة استئناف باريس تعريفا للحكم التحكيمي فقالت بأنه "أعمال المحكمين التي تفصل بطريقة نهائية في كل أو في جزء من النزاع المعروض عليهم، سواء في أساس النزاع أو في الاختصاص أو في إجراءات  المحاكمة وتفضي لوضع حد نهائي للدعوى وبهذا يكون أي قرار أو تدبير يتخذه المحكمون ثم لا يكون من أثره فصل جزئي أو كامل للنزاع لا يسمى حكما تحكيميا.
جميع القرارات الصادرة عن المحكم، والتي تفصل بشكل قطعي في المنازعة المعروضة على المحكم سواء كانت أحكاما كلية تفصل في موضوع المنازعة ككل أم أحكاما جزئية تفصل في شـق منها، سواء تعلقت هذه القرارات بـمـوضـوع الـمـنـازعـة ذاتـه أو بالاختصاص أو بمسألة تتعلق بالإجراءات أدت بالمحكم إلى الحكم بإنهاء
الخصومة " .
وهذا تعريف واسع وشامل لمفهوم حكم التحكيم الوطني والأجنبي وأنواع التحكيم وانواع احكام التحكيم، لذا فأري ان هذا التعريف هو الراجح .