الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / تعريف حكم التحكيم وطبيعته / الكتب / التحكيم وسيادة الدولة / الأحكام التي تصدر من محكمة التحكيم

  • الاسم

    د. رقية رياض
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    459
  • رقم الصفحة

    81

التفاصيل طباعة نسخ

تلتزم المحكمة بتسبيب الأحكام التي تصدرها، وترفق بها الحيثيات التي استندت إليها في إصدار الحكم، كما يجب إخطار الأطراف هذه الأسباب والحيثيـات. ويجـب أن تصدر الأحكام بتوقيع المحكمين، وفي نفس المكان الذي تم فيه التحكيم، وفى حضورهم جميعا.

هذا وتجيز المادة 31 من قانون التحكيم الهندي أن يكون الحكم موقعاً من أغلبية المحكمين، وفي هذه الحالة يلزم أن يكون هناك سبباً مبرراً لغياب توقيع المحكم الذي لم يوقع على الحكم، ويسمح قانون التحكيم الهندي لمحكمة التحكيم بإصـدار أحكـام تمهيدية أثناء نظر التحكيم، وتبلغ هذه الأحكام لجميع الأطراف، ويجب أن تكون هذه الأحكام التمهيدية مكتوبة