على أن يكون هذا الحكم الملزم قطعياً فاصلاً في موضوع النزاع كله ، أو بعضه .
فهذا التعريف يبرز لنا العناصر الأساسية للتحكيم ، من حيث كونه ينشأ باتفاق الأطراف ، ويهدف إلى تسوية منازعاتهم ، وينتهي بصدور حكم ينهي الخصومة بين الأطراف ، ويلتزم هؤلاء جميعاً بالنزول على مقتضاه طوعاً ، وإلا جاز إرغام من يمتنع منهم عن ذلك جبراً ، شريطة أن يكون حكماً بإلزام قطعياً فاصلاً في موضوع النزاع كله أو بعضه .