لم تضع أغلب التشريعات والاتفاقيات الدولية المعنية بالتحكيم تعريفا محددا ودقيقا لقرار ( حكم) ، ومن هذه التشريعات التشريع العراقي واللبناني حيث أشارت المادة (۲۷۰) مرافعات عراقي: "يصدر المحكمون قرارهم...) دون ورود تعريف القرار التحكيم، وأشارت المادة (۷۹۰) أ م م اللبناني الى : "يجب أن يشتمل القرار التحكيمي على... ". ولم يوضح المشرع معنى القرار.
وأوردت اتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ الخاصة بأحكام التحكيم الاجنبية وتنفيذها، نصا اقترب إلى التعريف بقرار التحكيم، حيث نصت المادة (٢/١) من الاتفاقية : يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الاحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم اليها الاطراف...". ويلاحظ كذلك أنه تعريف غير واف القرار التحكيم.
ويلاحظ من التعاريف القانونية والقضائية أنفة الذكر، أن قرار التحكيم قد يأخذ صورتين الاولى منها تتعلق بموضوع النزاع والفصل فيه كليا أو جزئيا، وذلك يرجع إلى هيئة التحكيم اذا ارتأت الفصل في موضوع النزاع برمته فتكون أمام قرار تحكيمي كلي ويعتبر بذلك منهيا للخصومة، والثانية تخص المسائل الإجرائية اذا كانت الهيئة التحكيمية قد أصدرت أحكاما مؤقتة أو تمهيدية أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وقبل اصدار القرار النهائي.
وبإمكان هيئة التحكيم إصدار قرارات الانابة القضائية التي يقتضيها الفصل في النزاع أو استدعاء الشهود عند تخلفهم عن الحضور، أو امتناعهم عن الاجابة على أسئلة الهيئة وذلك بالرجوع إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع لإعطاء الصفة الالزامية لهذه القرارات.
ورأي الكاتب في تعريف قرار التحكيم بأنه : القرار الصادر عن المحكم أو هيئة التحكيم الذي يفصل بشكل كلي ونهائي في النزاع المعروض عليهم، أو بشكل وقتي أو تمهيدي في مسألة إجرائية متعلقة بالقضية التحكيمية.
وعلى أية حال لكي يسمى القرار، قرارا تحكيمياً لا بد من توافر الشروط الآتية:
1- أن يصدر عن هيئة تحكيم وبأي وصف كانت سواء كانت في تحكيم حر، أم في تحكيم مؤسسي كالمراكز النظامية للتحكيم.
2 - أن يكون في مسألة موضوعية، أو في مسألة إجرائية من إجراءات المرافعة التحكيمية وحسم بصفة نهائية النزاع المعروض على الهيئة التحكيمية.
3- أن يكون قرارا ملزما لأطراف الدعوى التحكيمية استنادا إلى القبول المسبق به من طرفي النزاع.