الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / المحكمة الدولية للتحكيم / إصدار حكم التحكيم

  • الاسم

    المحكمة الدولية للتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 31

1 – إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم، يصدر حكم التحكيم بالأغلبية. وإذا لم تتوفر الأغلبية، يصدر الحكم من رئيس هيئة التحكيم وحده.

2 – يجب أن يذكر حكم التحكيم الأسباب التي استند إليها.

3 – يعتبر حكم التحكيم قد صدر في مقر التحكيم وفي التاريخ المدون فيه.

112