الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / الأحكام والقرارات

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (34)

1 – في حالة وجود أكثر من محكم واحد، يصدر أي حكم أو أي قرار آخر من هيئة التحكيم بأغلبية المحكمين.

2 – فيما يتعلق بمسائل الإجراءات، يجوز أن يصدر القرار من رئيس هيئة التحكيم وحده إذا لم تتوافر الأغلبية أو إذا أجازت له هيئة التحكيم ذلك.

3 – حكم التحكيم الصادر من الهيئة طبقاً لهذه القواعد يكون نهائياً وملزماً للأطراف ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ماعدا الطعن بالبطلان.

112