1 – في حال وجود أكثر من محكم واحد ، تصدر هيئة التحكيم أي قرار تحكيم أو قرار آخر بأغلبية المحكمين .
2 – فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية ، يجوز لرئيس المحكمين أن يصدر القرار وحده في حال عدم وجود أغلبية أو عندما تأذن هيئة التحكيم بذلك ، ويكون هذا القرار خاضعاً للمراجعة من قبل هيئة التحكيم ، إذا ما لزم الأمر .