ج. يجوز لهيئة التحكيم، بالتشاور مع الأطراف، أن تقرر ما إذا كانت ستفصل في المنازعة على أساس أدلة مستندية فقط، أم أنها بحاجة إلى جلسة استماع لاستجواب أي شاهد وقائع أو دليل خبرة، أو الاستماع إلى أي حجة شفوية.
د. يصدر حكم التحكيم خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم، ما لم تمدد اللجنة التنفيذية بناء على طلب هيئة التحكيم وقت إصدار هذا الحكم إذا استدعت ظروف استثنائية ذلك.
هـ. تلتزم هيئة التحكيم بالنص على الأسباب التي استندت إليها في إصدار حكم التحكيم بإيجاز، ما لم يتفق الأطراف كتابةً، أو نص القانون الواجب تطبيقه، على عدم ذكر الأسباب.