في حالة وجود أكثر من محكم واحد، يصدر أي حكم أو أي قرار آخر من هيئة التحكيم بأغلبية المحكمين. . فيما يتعلق بمسائل الإجراءات، يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيس وحده إذا لم تتوافر الأ غلبية أو أجازت هيئة التحكيم ذلك، ويكون هذا القرار قابلاً لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم.