الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / قواعد مراكز التحكيم / قواعد تحكيم المركز اللبناني للتحكيم التجاري / حكم التحكيم

  • الاسم

    قواعد تحكيم المركز اللبناني للتحكيم التجاري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (37)

المادة (33)

1 .للهيئــة أن تصــدر قــرارات تمهيديــة أو مؤقتــة أو إعداديــة أو جزئيــة أو أحكــام تحكــيم نهائية.

2 .تصـدر جميـع قـرارات التحكـيم كتابـة وتكون نهائيـة وملزمـة لأطـراف. ويعتبـر الأ تفاق على التحكيم بموجب هذه القواعد تعهداً من الأطراف بتنفيذ أ] حكم تحكيم فوراً وبدون تأخير، ويتنازل الأطراف عن حقهم نهائياً في ظاي شكل من أشكال الأستئناف أو المراجعة أو إعادة التقاضي لدى أي محكمة أو سلطة قضائية، وذلك ضمن الحدود التي يسمح فيها بهذا التنازل.