1- يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المُحَكـِّم أو المُحَكـِّمون، وفي إجراءات التحكيم التي يشترك فيهــا أكــثر مــن محكم واحد يكفي ان توقعه أغلبـية أعضاء هيئة التحكيم شريطة بيان سبب غيـبة أي توقيع.
2- يـبـين في قرار التحكيم الأسباب التي بُـنِـيَ عليها القرار، ما لم يكن الطرفان قد اتـفقا على عدم بـيان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متـفق عليها بمقـتضى المادة ” 30 “.
3- يجب أن يـبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقاً للفقرة (1) من المادة ” 20 “، ويعتبر قرار التحكيم صادراً في ذلك المكان.
4- بعد صدور القرار تسلم إلى كل من الطرفين نسخة منه موقعة من المحكمين وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.
5- ولا يجــوز نشــر قرار التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافـقة الطرفين.