تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم في أصل النزاع، كما تنتهي في الحالات الآتيه بقرار من هيئة التحكيم:
إذا اتفق الأطراف على إنهاء الإجراءات من خلال إبرام الصلح، حيث تقوم الهيئة بتحرير محضر يوقع عليه الأطراف أو من ينوب عنهم، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
إذا سحب المدعي،دعواه، ولم يعترض المدعى عليه في ذلك، وتكون هيئة التحكيم قد اعترفت بمصلحته المشروعة في التسوية النهائية للنزاع.
إذا رأت هيئة التحكيم أن استمرار الإجراءات أصبح غير ضروريا أو مستحيلا.