الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم التونسي / إختتام إجراءات التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم التونسي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

الفصل 76

1- تختم إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم في الأصل أو بقرار ختم من هيئة التحكيم وفقاً للفقرة الثانية من هذا الفصل.

2- على هيئة التحكيم أن تصدر قرارا بختم إجراءات التحكيم.

أ) إذا سحب المدعي دعواه ما لم يعارض المدعي عليه في ذلك وتكون هيئة التحكيم قد إعترفت بمصلحته المشروعة في التسوية النهائية للنزاع.

ب) إذا اتفق الأطراف على ختم الإجراءات.

ج) إذا رأت هيئة التحكيم ان إستمرار الإجراءات أصبح لأي سبب من الأسباب غير ضروري أو مستحيلاً.

3- تنتهي مهمة هيئة التحكيم بختم إجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام الفصل 77والفقرة الرابعة من الفصل 78من هذه المجلة.