الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم التونسي / حكم التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم التونسي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

الفصل 73

1- تبت هيئة التحكيم في النزاع وفقا لأحكام القانون الذي يعينه الأطراف.

2- إذا لم تحدد الأطراف القانون المنطبق فإن هيئة التحكيم تعتمد القانون الذي تراه مناسبا.

3- يجوز لهيئة التحكيم البت في النزاع طبق قواعد العدل والإنصاف إذا أباح لها الأطراف ذلك صراحة.

4- في جميع الأحوال تبت هيئة التحكيم في النزاع وفقا لشروط العقد مع الأخذ بعين الإعتبار العرف التجاري المنطبق على المعاملة.