(محكمة النقض- الدائرة المدنية والتجارية – الطعن رقم4111لسنة 62قضائية – جلسة الاثنين 27/6/2005)
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك ان محكمة الموضوع استندت في قضائها بعدم قبول الدعوى استناداً لامكانية تنفيذ اتفاق التحكيم وعولت في ذلك على الانذار الموجه اليها من الشركة المطعون ضدها المؤرخ 3/4/1989والتي تتمسك فيه الاخيرة باتفاق التحكيم المنصوص عليه بالمادة 46من الشروط العامة لعقد المقاولة المبرم بين الطرفين، ولم تعرض لدفاع الطاعنة من ان الانفاق الأخير عدل عنه بالاتفاق الثابت بمحضر الاجتماع المؤرخ في 3/7/1988والذي تضمن تشكيل هيئة المحكمين على نحو مخالف للوارد بالشروط العامة لعقد المقاولة ويكون تمسك الشركة المطعون ضدها باتفاق التحكيم الذي عدل عنه يعد امتناعاً عن تنفيذ اتفاق التحكيم الأخير ويبرر الالتجاء الى القضاء، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في محله، ذلك ان ولاية الفصل في المنازعات معقودة بحسب الاصل للمحاكم، ألا أن المشرع اجاز للخصوم- وخروجاً على هذا الاصل- احالة النزاع على المحكمين، ومن ثم كان التحكيم طريقاً استثنائياً لفض الخصومات، قوامه الخروج على طريقاً استثنائياً لفض الخصومات، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور على ما تنصرف اليه ارادة المحكمين الى عرضه على هيئة التحكيم، يستوي في ذلك ان يكون التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة او انصرف الى جميع الى المنازعات التي قد تنشأ عن عقد معين، وإذ كان ذلك وكان النص في المادة 502/3من قانون المرافعات – المنطبق على واقعة الدعوى قبل الغائها بالقانون رقم 27لسنة 1994 -جرى على أنه"..... ومع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة يجب تعيين اسماء المحكمين بأسمائهم سواء تم ذلك في الاتفاق على التحكيم ، ولايشترط ترتيب زمني بين الاتفاق على التحكيم والاتفاق على شخص المحكم فيجوز ان يتما معاً او ان يتم هذا قبل ذلك "يدل على ان المشرع أوجب تحديد اشخاص المحكمين بأسمائهم سواء تم ذلك في الاتفاق على التحكيم او في اتفاق مستقل" يدل على ان المشرع أوجب تحديد اشخاص المحكمين بأسمائهم سواء تم ذلك في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل لأن الثقة في المحكم وحسن تقديره وعدالته هى فى الاصل مبعث - كان من القرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه البطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى اليها الحكم، اذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً في اسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.....
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه واحالت القضية الى محكمة استئناف الاسكندرية
امين السر رئيس النيابة عضوية نائب رئيس المحكمة
كمال عبد السلام راغب عطية منير الصاوي يحيى ابراهيم عارف