الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل بالمملكة المغربية / أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء باسم جلالة الملك و طبقا للقانون نحن خديجة بريطل نائية السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء . و بمساعدة السيد هشام خرمودي كاتب الضبط. بناء على المادة 327-31 من في م م . أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم 2018/03/08 بين : المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة مؤسـة مالية دولية في شخص السادة رئيس و أعضاء مجلسها الإداري. الكائن مقرها الاجتماعي ب جدة 21534 المملكة العربية السعودية. الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ عز الدين الكناني المحامي بهيئة الدار البيضاء . من جهة. وبين الشركة المغربية لصناعة التكرير سامير ) شركة مساهمة في حالة تصفية قضائية في شخص مصفيها القضائي السيد محمد الكريمي، الكائن مقرها الاجتماعي ب 34 شارع الزرقطوني الطابق 6 الرقم 18 الدار البيضاء. ينوب عنها الأستاذ بشراوي المقدم بجينة الدار البيضاء. المملكة من جهة أخرى.

  • الاسم

    وزارة العدل بالمملكة المغربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بناء على المقال المؤداة عنه الصوائر القضائية بتاريخ 16 نونبر 2017 و الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها تعرض فيه أنها كانت تمول لشركة لاسامبر مشترياتها من البترول الخام و في هذا الإطار أبرمت معها اتفاقية مرابحة وهيكلة أساسية بتاريخ 09-04-2013، و أن البند 20 من الاتفاقية المذكورة نص على أنه في حالة ما إذا نشأ نزاع بين الطرفين فإنه يتم الحسم فيه عن طريق التحكيم وفقا لقواعد و إجراءات المركز الإسلامي الدولي للمصالحة و التحكيم بدبي وتكون قواعد و إجراءات تحكيم المركز الإسلامي الدولي و التحكيم بديلا عن أي إجراء و بما أنه قد شب نزاع نتيجة عدم أداء شركة سامير المبالغ مالية دخلت في ذمتها، فإنها توجهت لمؤسسة التحكيم و هي المركز المذكور المتواجد بدبي دولة الإمارات المتحدة و ذلك بحضور من قاب عن السنديك الذي قدم أوجه دفاعه و بعد ذلك صدر الحكم التحكيمي الذي قضى عليها بالأداء و تم تبليغ نسخة منه للمصفي السيد محمد لكريمي الذي توصل به و نظرا لأنها انتظرت 30 يوما دون أن ينفذ المصفي القضائي ما ورد بالمقرر فإنها تلتمس و خاصة أن حقوق الدفاع قد تم احترامها إذ أن المصفي كان ممثلا من طرف محامي كما أن المقرر صدر بناء على شرط التحكيم و عن هيئة ممثلة بصفة قانونية الاعتراف بالحكم التحكيمي لعدم مساسه بالنظام الوطني أو الدولي و ذلك طبقا للفصل 4 من اتفاقية نبويوك و أحكام المادة 46/324 مع منحه الصيغة التنفيذية و تحميل المدعى عليه الصائر. و أدلت باصل الاتفاقية المتضمنة لشرط التحكيم و أصل الحكم التحكيمي موقع من لدن المحكمين و محضر تبليغ الحكم

 

التحكيمي مع شهادة التوصل. و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 11-12-2017 و التي أشارت فيها بأن الحكم جاء مشويا يعيب البطلان و مخالفا لقواعد العام و ذلك لإخلاله بحقوق الدفاع إذ أن الشركة وضعت في التصفية القضائية أمام المحكمة التجارية بمقتضى الحكم الصادر في 21-03-2016 و بذلك تكون المحكمة المختصة تلك المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها بدليل أنه سبق لها أن أقامت ثلاثة دعاوى أمام المحكمة التجارية و بذلك تكون مقرة يكون الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، كما أن اللجوء للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة و التحكيم بدبي الإمارات العربية المتحدة أصبح معطلا تم أن مقاضاتها أمام المحكمة هو بمثابة تنازل عن شريط التحكيم و أضافة أنه سبق لها تمسكت بكونها في التصفية القضائية و التمست رفع يدها لفائدة المحكمة التجارية و بما أن الاختصاص النوعي من النظام العام فإنه يتعين رفض طلب الاعتراف، و من جهة أخرى فإنه خلال إجراءات التحكيم أدلى سنديك التسوية بالوثائق المثبتة كون المؤسسة الإسلامية هي التي رفضت تسليم صحيح لسند الملكية للسنديك و بذلك تكون هي من تسببت في الخسائر المتراكمة إلا أن هيئة التحكيم لم تأخذ بهذه الوثائق و تكون قد خرفت حقوق الدفاع، ثم أنها احسبت الفوائد البنكية منذ صدور الحكم القاضي بالتصفية لغاية 31-05-2017 مع أن مقتضيات مدونة التجارة توقف سريان الفوائد القانونية و الاتفاقية و كذا كل فوائد التأخير و بذلك يكون هناك خرق للنظام العام المغربي لاحتساب

 

الصوائر لغاية 31-5-17. أنها تمسكت أمام الهيئة التحكيمية باستبعاد الاتفاقية الملحقة المؤرخة في 27-12-17 لكونها أبرمت في فترة ات لغاية شهر شتنبر 2014 و مع ذلك فإنها لم تفعل و ما دامت مدونة التجارة تنص على بطلان العقود و الأداءات الحاصلة لتاريخ التوقف عن الدفع فإن الهيئة كانت ملزمة بتطبيق مقتضيات المادة 682 من مدونة التجارة و أضافت بأنها تدلي بوثائق حرفتها المدعية و استبعدتها مخالفة بذلك النظام العام ومنها ما يلي : طلب تحكيم مقدم من ربان دلنا طومي يؤكد تلقي تعليمات من المؤسسة الاسلامية بعد تسليم الشحنة لشركة سامير، و يؤكد أن المؤسسة الاسلامية هي التي عرقلت التسليم - رسالة السنديك لريان الباخرة تحته على ضرورة التسليم - رسالة السنديك بالإشعار بوضع الشركة في التصفية و يطالبهم بالتصريح بالدين و رسائل السنديك لاجتماع عاجل لحل المشكل و للتذكير بالقرار الصادر في لندن بإفراغ الشاحنة و جواب السنديك على الفرض المعلقة على شروط تعجيزية و التمست

 

رفض طلب التذييل بالصيغة التنفيذية. و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 18-2-2017 و التي أدلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها تعرض فيها أن كل ما جاء في مذكرة المدعى عليه المتعلق بجوهر النزاع يبقى خارجا عن الموضوع، و فيما يخص خرق النظام العام بخرق قواعد الاختصاص النوعي و يكون المدعية سبق لها أن لجات لقضاء الموضوع فإنه لم يسبق لها أن تقدمت باية دعوى جوهرية أمام تجارية الدار البيضاء بدليل عدم الإدلاء بما يثبت ذلك و كل ما لجأت إليه هو تحقيق الرهن على معدات و التي لا يمكن أن تقوم بها هيئة التحكيم و ذلك قبل فتح مسطرة التصفية القضائية و هذا يدخل في إجراءات التنفيذ تم تقدمت بطلب التحكيم أمام المركز الإسلامي الدولي للمصالحة و ذلك قبل صدور الحكم التصفية الذي لم يصدق إلا في 29-03-2016 و بذلك تكون مقتضيات الفصل 566 من مدونة التجارة غير جديرة بالاعتبار ثم أنه لم إخطار شركة سامير بطلب التحكيم في 14-10-15، و بادرت المدعى عليها إلى تعيين محكم نهائي في شخص السيد كريم جميل ناصيف و أن المحكمين معا رشحا الدكتور كريم يوسف رئيسا و بذلك يكون تكوين الهيئة التحكيمية لا تم بصورة قانونية بل أن محامي المدعى عليها قد تقدم بطلب مقابل رامي إلى التعويض في إطار نفس المسطرة التحكيمية و هذا يشكل اعترافا يكون النزاع خاضع للتحكيم فقط تم أنها و بعد خضوعها للتصفية قامت بالتصريح بدينها و تم الإشهاد على أن هناك دعوى جارية و رفعت يدها عن النزاع و لم تقم بتحقيق الدين و هناك رسالة صادرة عن السنديك لإثبات ذلك و بخصوص خرق حقوق الدفاع فإن السيد السنديك تقدم بدفوع جوهرية لا رقابة للمحكمة عليها في إطار مسطرة الاعتراف بالحكم التحكيمي الدولي و إعطائه الصيغة التنفيذية و هذا الدفع لا يمكن مناقشته. و بخصوص الفوائد فإن الأمر يتعلق بعقد مرابحة مطابق للشريعة الاسلامية و ينص على غرامات التأخير في السداد جاءت هذه الغرامات مفصلة فيما يخص طريقة احتسابها و بذلك تكون الهيئة التحكيمية قد قضت به ارتکازا على اتفاق الطرفين مع توضيح أن هذه الغرامة مستودع في صندوق الوقف للبنك الاسلامي للتنمية بعد خصم المصاريف و تکالیت المتابعة و التحصيل و أضاف الحكم التحكيمي أن ذلك يتوافق مع المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة و بذلة فليس هناك مساس بالنظام العام و بخصوص عرض الوثائق التي أشار إليها في مذكرته فإنه لا يمكن الالتفات إليها لكونها تتعلق في مضمونها بالجوهر و لا يمكن أن تؤثر على مسطرة الاعتراف بالحكم التحكيمي و بذلك يتعين استبعاد

 

كافة الدفوع.

 

وعقبت المدعى عليها بأن المدعية تقاضت معها امام المحكمة التجارية وبعد صدور حكم التصفية القضائية وذلك بدعوى مواصلة التنفيذ لبيع المواد البترولية لاقتضاء دينها المصرح به كما تقدمت بدعوى راسية لاجراء حجز تحفظي وأخرى في اطار مسطرة رفعه وبذلك تكون قد اختارت مقاضاتها أمام المحكمة التجارية بالبيضاء وذلك فانه لا فرق بين أن تكون هناك هناك دعوى استعجالية أو في الموضوع ويمكن اعتبار هذا الاختيار تنازلا عن اختصاص مسطرة التحكيم والتي سيق اللجوء إليها وبذلك تكون الهيئة التحكيمية غير مختصة للبت في الطلب كما انها غيبت كافة وثائق السنديك وتجاهلت وقائع ثابتة وبذلك تكون قد خرقت حقوق الدفاع ثم انه تم احتساب فوائد التأخير لغاية 2017/05/31 اي بتاريخ لاحق عن تاريخ فتح المسطرة القضائية وبذلك يعتبر احتساب هذه الغرامات بتاريخ لاحق لحكم التصفية القضائية حرفا لمقتضيات النظام العام المغربي لان النص القانوني لا يفرق بين القرض والمرابحة أو تحت أي اسم آخر وبخصوص قبول الاتفاقية الملحقة المؤرخة في 2015/12/27 كان قد وقع هذه الاتفاقية في فترة الريبة وبالتالي فهي باطلة إلا أن الهيأة التحكيمية أخذت بها وبذلك فانه يلتمس رفض الطلب .

 

وعقبت المدعية بجلسة 2018/01/08 يكون الدعوى الحالية لا تتعلق ببطلان او ابطال الحكم التحكيمي ولا بمنازعة في الجوهر وإنما بمسطرة خاصة تتعلق بتحويل الصيغة التنفيذية وبذلك فلا يمكن الخوض في مسألة الاختصاصي المعهود للهيئة التحكيمية وهو نقطة اختصاص الاختصاص اي ان الهيئة التحكيمية هي المختصة للبت في الطلب ثم ان رقابة قاضي الصيغة التنفيذية لا يمكن أن تمتد الجوهر بل تكفي المراقبة المحدودة وبخصوص الدعاوى المثارة فان المحكم لا يمكنه أن يباشر مسطرة تنفيذ أو ضمانة أو رهن من الرهون والحال أن الطلب كان يتعلق برهن صادقت عليه شركة لاسامير وهذا يقتضي توجيه انذار وليس حكما معينا وهذا ما سيسري على الحكم التحكيمي نفسه ويخصوص باقي الدعاوى فأن وجود التحكيم لا يمنع من اللجوء الى قاضي المستعجلات قصد الحصول على اجراءات تحفظية وبخصوص حرق حقوق الدفاع فان السيد السنديك تقدم أمام الهيئة التحكيمية بواسطة دفاعه وبخصوص الفوائد فانه لا توجد آية فوائد والتمست الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى

 

وبناء على اعتبار القضية جاهزة بجلسة 2018/01/15 فتقرر حجزها للتأمل قصد النطق بالأمر بجلبية

 

.2018/01/25

 

التعليـل

 

لكة المغربية وزا

 

الطلب يهدف إلى إصدار أمر بالاعتراف بالحكم التحكيمي الصادر عن المركز الاسلامي الدولي للمصالحة

 

مثلية النزاع الحاصل بين المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة و الشركة المغربية لصناعة التكرير

 

سامير في شخص مصفیها و ملحه الصيغة التنفيذية مع تحميل المدعى عليها الصائر .

 

و حيث إن اتفاقية المرابحة المبرمة بين الطرفين قد تضمنت بندا تحكيميا مفاده ضرورة اللجوء للتحكيم في حالة نشوء نزاع

 

بين الطرفين الإصدار حكم نهائي و هو ما تم تفعيله و صدر المقرر التحكيمي الدولي موضوع المطالبة الحالية.وحيث دفعت المدعى عليها في شخص سنديكها بخرق الحكم التحكيمي لقواعد النظام العام و ذلك بخرقه لقواعد الاختصاص النوعي و خرق حقوق الدفاع و كذا خرق النظام العام الوطني الممثل في احتساب الفوائد البنكية منذ صدور الحكم القاضي بالتصفية القضائية لغاية 31-5-2017 و كذا قبول الاتفاقية الملحقة لإبرامها في فترة الريبة

 

و لتحريف و استبعاد وثائق تم الإدلاء بها من طرفها. وحيث إنه و فيما يخص الدفع بخرق قواعد الاختصاص النوعي فإنه لا يستند على أساس قانوني سليم على اعتبار أن طرفي النزاع اتفقا ضمن عقد المرابحة في البند 20 منه على فض أي نزاع يمكن أن ينشأ عن العقد المذكور عن طريق التحكيم بدبي كما تم الاتفاق على أن تكون قواعد و إجراءات تحكيم المركز الإسلامي المذكور بديلا عن أي إجراء آخر للبت في المنازعات بين طرفي الاتفاقية أو أي إدعاء من قبل أي من الطرفين ضد الطرف الآخر و تفعيلا للبند المذكور تم اللجوء بالفعل إلى المركز الاسلامي للمصالحة و التحكيم بتاريخ 14-10-2015 و كان ذلك قبل خضوع المدعى عليها للتصفية القضائية و الذي كان بتاريخ 29-03-2016 و من ثم فاللجوء للتحكيم كان تطبيقا لإرادتي الطرفين و إعمالا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين و استنادا لذلك فإن وضع الشركة في التصفية القضائية لا تأثير له على تطبيق مقتضيات التحكيم. اویر

 

و حيث إنه و زيادة في تأكيد ما سبق ذكره فإن المدعى عليها نفسها لجأت للتحكيم عن طريق تقديم طلبها المقابل في

 

نفس المسطرة المقدمة من طرف المدعية و بذلك فإنه لا يمكنها التمسك بخرق القرار التحكيمي للنظام العام استنادا للسبب

 

أعلاه و استنادا لكون الشرط التحيكمي أصبح معطلا بعد خضوع المدعى عليها لمسطرة التصفية القضائية. ان

 

وحيث إنه و بخصوص خرق حقوق الدفاع فإنه لا يستند على أساس قانوني مادامت المدعى عليها قد عينت محكمها في

 

شخص السيد كريم جميل ناصيف و الذي تم إعلامه من طرف المركز المذكور أعلاه هذا الأخير الذي قام بمعية محكم

 

المدعية بتعيين المحكم المرجح و هو الدكتور كريم يوسف و بذلك تكون حقوق الدفاع قد تم احترامها بدليل أن المسطرة

 

كانت تواجهية و أدلت خلالها المدعى عليها في شخص سنديك التصفية الفضائية بواسطة نائبها بدعوى مقابلة كما سبق

 

الذكر أعلاه و هذا ينم على كون حقوق الدفاع قد تم احترامها.

 

و حيث إنه و بخصوص إدعاء سنديك التصفية القضائية بأنه سبق مقاضاة شركة سامير أمام المحكمة التجارية و هو ما

 

بعد بمثابة تنازل عن شرط التحكيم فهو مردود عليه بدوره لعدم إثبات كون المدعية سلكت فعلا مساطر موضوعية

 

و تابعت إجراءاتها أما المساطر الأخرى المتمسك بها فهي لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات وقتية إعمالا لمقتضيات المادة

 

327-1 من ق.م.م، الناصة على أنه لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء

 

قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي ... و يجوز التراجع عن تلك

 

الإجراءات بالطريقة ذاتها، و بالتالي فلا يمكن اعتماد مسطرة الحجز أو المطالبة برفعه للقول بتراجع المدعية عن مسطرة

 

التحكيم و القول باختصاص القضاء العادي هذا مع العلم أن الهيئة التحكمية ناقشت نقطة الاختصاص في إطار

 

ما يطلق عليه اختصاص الاختصاص و بذلك فهذه النقطة المثارة ليس من شأنها أن تؤدي إلى القول بوجود اخلال

 

بالنظام العام.و حيث إنه و بخصوص الدفع المثار بخصوص احتساب المقرر التحكيمي لفوائد التأخير استنادا لكونها محرمة من جهة

 

و لكونها لم تراع كون الشركة في حالة تصفية تطبيقا للفصل 659 من مدونة التجارة فإنه يتعين تذكير السنديك بأنه

 

فضلا على كون الأمر لا يهم فوائد بنكية كما يدعي و إنما هي غرامات تأخير و التي تعد بمثابة تعويض فان أحكام

 

المادة 659 المتمسك بها إنما تهم فترة الملاحظة فقط و ذلك بالنسبة للمقاولات الخاضعة للتسوية القضائية دون تلك

 

الخاضعة للتصفية القضائية بدليل أن المادة 660 الموالية للفصل أعلاه تنص على استئناف الفوائد ابتداء من تاريخ

 

الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية و الحال أن شركة سامير لم تكن في حالة شوية قضائية و لم تخضع لفترة الملاحظة

 

و بالتالي فلا تنطبق عليها أحكام المادة 659 المذكورة مما يتعين معه رد الدفع المثار في هذا الخصوص

 

و حيث إنه و بخصوص الدفع ببطلان الاتفاقية الملحقة المؤرخة في 27-12-2017 المعتمدة من طرف الهيئة

 

التحكيمية على الرغم من إبرامها في فترة الريبة فإنه دفع مردود اعتبارا لكونه يشكل سببا لدعوى البطلان و لا يمكن إثارته

 

في الدعوى العالية و هو ما يسري بالنسبة للدفع المتعلق باستبعاد وثائق تم الإدلاء بها و لم يتم قبولها مادام بحظر

 

على قاضي الصيغة التنفيذية المس بما تم البت فيه من طرف هيئة التحكيم و ما دام المحكمون قد بتوا في حدود ما أناط

 

لهم الطرفان النظر فيه بموجب اتفاق التحكيم. و حيث أنه و أمام ثبوت عدم صحة الدفوع المتمسك بها و أمام إدلاء المدعية بالحكم التحكيمي و تمسكها به و عدم وجود أي مخالفة للنظام العام سواء الوطني أو الدولي حسب ما ورد التنصيص عليه في أحكام اتفاقية نيويورك لسنة 1958 و خاصة الفصول 4 و 5 من الاتفاقية المذكورة فإنه يتعين القول باستبعاد كافة دفوع المدعي عليها و اعتبار الطلب مبررا و يتعين الاستجابة له خاصة أن التصريح بالدين ثم داخل الأجل و عاين القاضي المنتدب وجود منظرة جارية.

 

لهذه الأسباب

 

إذ ثبت علنيا ابتدائيا.

 

تصرح بالاعتراف بالحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2017 من المركز الإسلامي للمصالحة و التحكيم بخصوص النزاع القائم بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة و الشركة المغربية لصناعة التكرير سامير - في شخص مصفیها و منحه الصيغة التنفيذية.

 

تصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل،

 

عربية تحمل المدعى عليها الصائر.

 

وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

 

س - القاضي

 

كاتب الضبط