قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٠٦٠ وتاريخ ١/١٢/١٤٤٢ الحكم
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأربعاء ١٤٤٢/١١/٢٧ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضواً عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستناف الأولى بالمحكمة التجارية بالتمام رقم (٤٦٢) في ١٤٤٢/٨/٣ هـ في القضية المقامة منه صدا(...). وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالدمام رقم ٤٢٢٧٨٤٣٢٤ وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٣ هـ والعمالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/11/5 هـ ودراستها وبعد المداولة، وحيث إن محل الاعتراض لم يكن أحد الحالات المنصوص عليها في المادة (٨٨) س نظام المحاكم التجارية؛
لذلك(
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه