قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٥٥٨ وتاريخ ۱۳۰/۱/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأربعاء ١/٢٤ /1٤٤٣ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضواً
أحمد بن محمد المهيزع عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٢٦٥٣) في ١٤٤٢/٩/٧هـ، المقامة منه صدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢١٨٩٣٤٦٠ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ والمحالة لهذه الدائرة في 1٤٤٦/١١/١٩هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة ولما كان المعترض بني اعتراضه على أساس أن الدائرة قبلت الدعوى ونظرتها رغم قوات مدة إقامتها، ولما كانت الدائرة قد أسست حكمها على أنه تبين لها أنه لم يثبت إبلاغ المحتكم ضده أو من يمثله بحكمي هيئة التحكيم، ولم تتضمن الأوراق المقدمة من المتكم ما يدل على ذلك، وقد أوجدت المادة (الخامسة والخمسون) من نظام التحكيم للأمر بتنفيذ حكم التحكيم تحقق إبلاغ المحكوم له بالحكم إبلاغاً صحيحاً، وإذ الأمر ما أكر فإن هذه الدائرة تنتهي إلى أن الاعتراض لم يين
على سبب مسحيح ومن ثم فهو غير جدير بالنظر مما يتعين معه عدم قبولها
التلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه