الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار : 13139 تاريخها: ١٤٤۳/۲/۱۳

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار : 13139 تاريخها: ١٤٤۳/۲/۱۳

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

عنوان الحكم 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 4٣٩٣٩ وتاريخ ۱٣/٢/١٤٤٣

نص الحكم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأربعاء ١٤٤٣/٢/١ هـ المقدت الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا

 

محمد بن صالح اليحبي عضواً

 

وذلك النظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (۳۰۹) في ١٤٤٢/٤/١هـ، المقامة منه صدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالدمام برقم 4٢٩٩١٤٤٠٣ وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٦هـ، والمحاثة لهذه الدائرة في ١٤٤٢/٨/١ هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تدين الها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الأعراس إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام؛

لذلك 

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسعيه

 

وسلم

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري