الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٩٢٤ تاريخها: ١٤٤٣/۲/۱۳

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٩٢٤ تاريخها: ١٤٤٣/۲/۱۳

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 4٣٩٢٤ وتاريخ 43 : ۰۹۳/۲/۱

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأربعاء ١٤٤٣/٢/٨هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد النعيمي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيي عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٤١٨٦) في ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ، المقامة منه صدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٢٢١٤١٧٩١؛ وتاريخ 1٤٤٢/١٢/٦هـ، والمحلة لهذه الدائرة في ١٤٤٣/٢/٦هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة، تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الأعراض إذا أقيم على غير الأسباب المدينة في النظام 

التلك

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم

 

محمد بن صالح اليمني

 

عيسى بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري