قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢١٢٨ وتاريخ ٩/٠٤/١٤٤٣ ..
من الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: في يوم الأحد 1 / 1 / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من.
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضوا
محمد بن صالح اليبي عضواً
وذلك النظر في طلب النقض المقدم من / (...) ( سجل مدني رقم (...)) في القضية المقامة ضده من (...)، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 15 / 1 / 1443 هـ الصدر في القضية المقيدة برقم ٤٤٩٢ في ٢٤ / ١ / ١٤٤٢هـ وبعد الاطلاع على القصبة الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٣٦٢٤٣٦٦٠ وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٣ هـ والمحلة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية ، و استنادا على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام
120
الملك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه