الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٢۱۲۸ تاريخها: ١٤٤٣/٤/٩

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة المحكمة العليا - السنة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٢۱۲۸ تاريخها: ١٤٤٣/٤/٩

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢١٢٨ وتاريخ ٩/٠٤/١٤٤٣ ..

 

من الحكم

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: في يوم الأحد 1 / 1 / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من.

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد النعيمي عضوا

 

محمد بن صالح اليبي عضواً

 

وذلك النظر في طلب النقض المقدم من / (...) ( سجل مدني رقم (...)) في القضية المقامة ضده من (...)، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 15 / 1 / 1443 هـ الصدر في القضية المقيدة برقم ٤٤٩٢ في ٢٤ / ١ / ١٤٤٢هـ وبعد الاطلاع على القصبة الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٣٦٢٤٣٦٦٠ وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٤٣ هـ والمحلة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية ، و استنادا على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام

 

120

 

الملك

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن سلح اليحي

 

عضو

 

عيسى بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري