المدينة: الرياض رقم القضية - القرار: ١٣٢٥٦٥ تاريخها: ١٤٤٣/٥/٣ من الحكم الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٣ / ٥ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من
الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقص
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٥٦٥ وتاريخ ٣/٥/١٤٤٣
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد القديمي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (سجل عدلي رقم (...)) في القضية المقامة منها صدا (...)، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٢ / ١ / ١٤٤٣هـ في القضية المقيدة برقم ٣٥٦٨ في ١ / ٨ / ١٤٤٧هـ. وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم 4٣٩٣١٥١٤٠ وتاريخ 13 / 3 / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٦/ ٣ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: شدن عدم قبول الاعتراض لعدم جواز النظر في الاعتراض استنادا لنص المادة (٧٩ / ٤) من نظام المحاكم التجارية.
الملك (
16
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه