محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة المدينة الرياض
رقم القضية - القرار: ٤٣٢٥٦٤
تاريخها: 1443/5/3
الدعوى الأحكام النقض
الدعوى الأحكام النقض عدم قول طلب النقض
موال الحكم قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٥٦٤ وتاريخ ٠٣/٥/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
ففي يوم الثلاثاء ٣ / ٥ / ١٤٤٣ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد القعيمي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من مؤسسة (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) في القضية المقامة منها ضد شركة (...) المحدودة، والصدر بها حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢/٨ / ١٤٤٣ هـ في القضية المقيدة برقم ٥٣٣٣ في ٢ / ١٢ / ١٤٤٢هـ وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم 4٣٩٤١٩٩٨٤ وتاريخ ۳/۱۱/ ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ 6 / 4 / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض انا أقيم على
غير الأسباب المبينة في النظام.
14
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه