الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النفس عدم قبول طلب النقض في يوم الثلاثاء 3/ 5/ ١٤٤٣ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
:
محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة المدينة: الرياض
رقم القضية - القرار: ٤٣٢٥٥٨ تاريخها: ١٤٤٣/٥/٣
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٥٥٨ وتاريخ ١٣/٥/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عیسی بن راشد النعيمي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستقلاف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 15/ 1/ 1443هـ الصادر في القسية المقيدة برقم (٥٠٤٣) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة ضده من شركة (...) للتطوير والاستثمار التجاري، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم 4٣٩٢٤٥٩٦٤ وتاريخ ۱۰/ ۲/ 1443 هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ 7/ 3/ ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الأعراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه